پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص77

نحوهما، فإذا جاز ذلك جاز جعلها وصفا للخروج منهم، كباقي الاوصاف التي يقتضى زوالها ذلك.

أما لو فرض ارادة اشتراط سلطنة الاخراج والادخال إليه، على وجه يكون أصل الوقف بيده دخولا وخروجا، فالمتجه البطلان فيهما، لرجوعه إلى اشتراط كون أصل السببية بيده، والفرض أن ذلك أمر شرعى لا يرجع إليه.

ولعله لذا أبطله بهما في ظاهر الدروس كما حكاه عنه في جامع المقاصد وغيره قال فيها: ” وليس له ادخال غيرهم معهم، وإن كانوا أطفاله على الاصح، ولا اخراج من يريده ولو شرطه في العقد بطل وفي محكي المبسوط ولو شرط أن يخرج من شاء منهم، ويدخل في ذلك من شاء، وأن يفضل بعضهم على بعض ان شاء، أو يسوى بينهم ان شاء كان ذلك كله باطلا، لانه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره، بلا خلاف، وقد روى: أصحابنا أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم، وأما الاخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضا في عدم جوازه “.

ومن ذلك يظهر ذلك ما في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكى عن ظاهر الدروسما عرفت قال: وهو بعيد، لعدم المنافاة، وعموم قوله (1) ” الوقوف ” فالاصح الصحة إذ قد عرفت أن المتجه الصحة مع جعل الارادة وصفا للدخول والخروج، فيدخل ويخرج من اتصف بها من غير ادخال واخراج منه، كما أن المتجه عدمها مع اشتراط الادخال والاخراج، بمعنى جعل السلطنة إليه في الادخال والاخراج.

بل وكذا يظهر لك النظر فيما في المتن، وغيره من الفرق بينهما في الحكم، اللهم إلا أن ينزل على ما ذكرناه ولكنه بعيد، ضرورة ظهورها في الفرق بين الادخال والاخراج، فلا يصح شرط الاول بخلاف الثاني.

وقد عرفت تحقيق الحال الذى عليه أو على ما لا ينافيه ينزل خبر أبي طاهر البلالي المروى عن اكمال الدين (2) قال: كتب جعفر بن حمدان ” استحللت بجارية إلى

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث 1 – 2 (2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 4