جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص74
ومنه يعلم وجه المراد في الموثق لظهور اتحاد المراد فيهما، بل ربما يشهد لذلك في الجملة ما في صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) حيث قال: ” وأنه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله تعالى في حل محلل لا حرج عليه، فإن أراد بيع نصيب من المال فيقضى به الدين فليفعل إنشاء ولا حرج عليه فيه، وإن شاءجعله شراء الملك ” بناء على إرادة الرخصة له إن شاء بيع نصيب من المال الموقوف على جهة ابطال وقفه لا خصوص الثمرة منه، فتأمل.
وأما القول بصحة الشرط المزبور ورجوع الوقف حبسا حتى جعلوه قولا ثالثا في المسألة، ونسبوه إلى الشيخ والقاضي والمصنف هنا، والفاضل في القواعد والتذكرة و الارشاد والشهيد في الدروس والتنقيح وجامع المقاصد الروض والروضة، فإن أراد وابه ذلك مع فرض تحقق الحاجة، فهو المختار، وإن أرادوا به ذلك مع عدم الحاجة أيضا بدعوى أن الميت بموته قد احتاج فهو كالخرافة، ضرورة عدم كون ذلك المراد من اطلاق الشرط مع امكان فرض التصريح بارادتها حال الحياة، وكذا دعوى – كون موت الحابس غاية لحبسه بعد ان لم يذكر له أمدا، ضرورة انه قد ذكر له أمدا ولم يحصل فمقتضى ذلك بقاؤه محبوسا إلى آخره، على أن مفروض المسألة في الوقف وهو ما علم قصد الوقف به، لا أن مفروض المسألة من قال وقفت، فيحمل قصده على إرادة الحبس بقرينة الشرط المزبور إذ هو كما ترى خروج عما نحن فيه ورجوع إلى مسألة لفظية قد عرفت البحث في نظيرها، وأن المتجه فيها الحمل على البطلان لعدم صلاحية اصالة الصحة لصرف ظاهر اللفظ كما تقدم تحقيق الحال فيه سابقا.
على أن دعوى بطلان الشرط المزبور بعد فرض القول بصحة الوقف المنقطع – واضحة الفساد، وكونه باطلا في نفسه للتعليق، يدفعه معلومية جواز نظائره في الوقف، وأنه ليس تعليقا ممنوعا، ولو سلم فهو باطل في الحبس أيضا ضرورة اشتراكهما بالنسبة إلى ذلك.
وكذا دعوى أن الحكم بكون الفرض حبسا مع القول بصحة الوقف المنقطع، و
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب أحكام العشرة الحديث – 4.