پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص73

إلى السيد والمعظم تارة واخرى قال: ” إن العمل بخبر اسماعيل بن الفضل اتفاق منالاصحاب أو من أكثرهم “.

وعلى كل حال فلا ريب في أنه الاقوى، لعموم ” الوقوف ” و ” المؤمنون ” وعدم جواز الرجوع بالصدقة التي لم يكن التصدق بها على الوجه المزبور، وليس هذا من ادخال الواقف نفسه في الوقف قطعا بل هو تقييد للوقف بما يقتضى انتهاءه، ودوام الوقف غير شرط كما عرفته سابقا من صحة الوقف المنقطع، ولا تعليق فيه على وجه ينافي عقد الوقف، بل هو تقييد للوقف على نحو تقييده بوجود الموقوف عليه أو بغيره من الاوصاف التي لا اشكال في جوازها، ضرورة رجوعه إلى جعله وقفا ما دام غنيا عنه، فإنه بناء على مشروعية المنقطع منه، لا فرق في الاوصاف التي يكون ارتفاعها غاية، بين أن تكون في الموقوف عليه أو في غيرهم بعد اشتراكهما في اقتضاء ارتفاعهما بقاء الوقف حينئذ بلا موقوف عليه، وصيرورته من غير الموقت الذي قد عرفت بطلانه نصا وفتوى، وليس هو من اشتراط الخيار في الوقف الذي لم اعرف خلافا في عدم جوازه، عدا عبارة في محكي التحرير لم يعلم أنها له أو للشيخ.

وعلى كل حال لا ريب في شذوذها لمنافاته اللزوم في الوقف على وجه لم يشرع فسخه اختيارا بوجه، وما نحن فيه إنما هو من انتهاء الوقف بانتهاء الوصف المعلقعليه، وفرق واضح بين المقامين، والخبران – بعد احتمال إرادة البطلان فيهما باعتبار اشتراط كونه أحق به، وهو وقف، لما سمعت من اعتبار اخراج نفسه من الوقف في جميع الاحوال، وحينئذ يكونان خارجين عما نحن فيه – يمكن إرادة الرجوع ميراثا في الاول منهما بعد فرض حصول الحاجة منه، وعاد الوقف إليه بحسب شرطه فإذا هلك بعد أن كان كذلك رجع المال إلى ورثته، ضرورة بطلان الوقف بحصول الحاجة، والوجه في ذلك أن السائل سأل عن صحة الشرط وعدمه، وأنه على تقدير صحته يكون أحق به ما دام حيا، فإذا هلك يبقى على الصدقة لعدم حاجته إليه، أو يرجع ميراثا ؟ فأجاب الامام عن ذلك كله بالرجوع ميراثا، بمعنى أن الشرط صحيح وإذا حصلت الحاجة إليه رجع المال إليه، وبعد رجوعه لا يعود إلى الوقف، بل هو ميراث.