جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص69
له من حيث كونه وقفا لاعتبار اخراج نفسه من عينه ومنفعته، لا نحو ما ذكرناه الراجع إلى وقف عين وتسبيل منفعتها الخارجة عما استثناه، فهو حينئذ كوقف العين المستأجرة مدة مثلا، وربما يشهد له في الجملة ما تقدم له سابقا من دخول اللبن والصوف الموجودينفي الشاة الموقوفة ما لم يستثنه، بل حكينا عن الفاضل في التذكرة أن وقف البقرة للحرث مثلا خاصة يقتضى بقاء باقي المنافع من اللبن وغيره للواقف.
لكن في جامع المقاصد التصريح في مسألة الشاة بعد جواز استثناء شئ من المنافع المتجددة بخلاف الصوف واللبن الموجودين، فإنه يجوز استثناؤهما ويكون المسبل ما عداهما.
إلا أنه كما ترى مجرد دعوى عارية عن الدليل بل مخالفة لما ذكره من الدليل، بل ستسمع هنا من المسالك جواز الشرط للناظر، فإذا كان الواقف، هو أخذه، وهو مبنى على ما ذكرناه، بل في كشف الاستاد ” ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته، ونحو ذلك قوى القول بالصحة ” مع أنه قال قبل ذلك: ” ولو شرط اجارة عن عبادة تجوز عن الاحياء وكان حيا كزيارة وحج ونحوهما قوى البطلان ” وكانه بناه على الفرق بين شرط الانتفاع به حال حياته، وبعد موته الذى هو خروج عن الوقف، وإن رجع إليه ثواب ذلك فلا تنافيه القاعدة المزبورة كما لا تنافى شرط أكل أهله منه، بل وأضيافه ومن يمر به والتابعة، فيصح حينئذ كما حكي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر أحمد (1) عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) بل نحو ذلك عن فاطمة (عليها السلام) أيضا في صدقتها (2).
بل في الدروس والرياض ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، وتسقط نفقتهم ان اكتفوا به، وهو متجه في غير الزوجة والمملوك، أما هما فيشكل برجوع ذلك إلى نفسه أيضا، ولذا قال في الاول منهما بعدما سمعت: ” ولو شرط أكل الزوجة ففيه نظر من عود النفع إليه ” و من توهم بقاء نفقتها كما لو وقف عليها وإن كان فيه أنه لا نظر في جواز أكلها، وانما الكلام في اشتراط نفقة الزوجة، وهو الذي قلنا أنه من شرط النفع لنفسه، وكذا مملوكه ولو كان حيوانا “.
(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 3 – 1.