پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص68

الفرق في ذلك بين دين معين وعدمه وادرار مؤنته مدة معينة وعدمه، وبين تقدير ما ياخذه منه أو اطلاقه، وبين الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة، كل ذلك للقاعدة المزبورة.

وإلا فليس في النصوص الا مكاتبة علي بن سليمان (1) إلى أبي الحسن (ع) ” جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك، لي أن أقف بعضها على فقراء اخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي، فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا، فكتب (عليه السلام) فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس أن تأكل منها من الصدقة فان أنت أكلت منها لم تنفذان كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) “.

وخبر طلحة بن زيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) ” أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها ” وبعض النصوص الآتية في مسألة اشتراط العود إليه عند الحاجة.

مع أن في خبر أبى الجارود عن الباقر (عليه السلام) لا يشترى الرجل ما تصدق به، وان تصدقبمسكن على ذى قرابة فإن شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذى قرابة خدمه انشاء الله.

بل عن النهاية إذا وقف انسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقف عليه، و ليس له أن يسكن غيره فيه، ولعله نظر إلى الخبر المزبور الذي لابد من حمله على اذن الموقوف عليه، وإلا كان مخالفا للقواعد وغيرها ولا جابر له.

نعم ليس في تلك المكاتبة وغيرها اخراج النفس، بل ولا جميع ما ذكروه، فيكون منشؤه القاعدة المزبورة، ولكن الظاهر عدم اقتضائها بطلان اشتراط ذلك على جهة الاستثناء له من التسبيل الذى قصده بالوقف لقاعدة ” المؤمنون ” ” والوقوف ” وغيرهما.

بل ربما كان المراد من قوله (عليه السلام) في المكاتبة المزبورة، ” وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك ” كما عساه يظهر من عنوان الحر في الوسائل، أقصاها بطلان استحقاقه

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 1 – 4 – 2.