جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص67
تعقله، لما عرفت من اقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصة، أو مع العين للموقوف عليه، ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه، وإلى فحوى ما تسمعه من النصوص في المسألة الآتية، فما عن بعض العامة – من جوازه لان استحقاق الشئ وقفا غير استحقاقه ملكا، وقد يقصد حبسه أو منع نفسه من التصرف المزيل للملك – واضح الفساد.
(وكذا) لم يصح الوقف من أصله (لو وقف على نفسه ثم على غيره) لكونه حيئنذ منقطع الاول الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه، (وقيل:) والقائل الشيخ (يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره) ولا ريب في أن الاول أشبه باصول المذهب وقواعده كما تقدم الكلام فيه وفي غيره من الصور مفصلا.
نعم لو عطف الغير عليه بالواو فالاقوى الصحة في النصف، لعدم الانقطاع فيه لبقاء موقوف عليه ابتداء وهو الغير، فإن الموقوف عليه ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو مجموع، بل كل واحد منهما، فيبطل النصف في حقه، ويصح في النصفالآخر الذي لا مانع من الصحة فيه، وربما احتمل كون المجموع للغير كما سمعته من الشيخ في المرتب فضلا عن المفروض، إلا أنه واضح الفساد فيهما، لمخالفته لقصد الواقف الذي جعل الشارع الوقف على حسب ما وقفه، كوضوحه أيضا في دعوى البطلان فيهما معا، لان ما وقع عليه العقد لا يجب به الوفاء اجماعا، والعقد لا يكون مبعضا ضرورة عدم كون ذلك من التبعيض الممنوع، بل هو من باب تبعض الصفقة الذي قد فرغنا من الكلام في صحته في محله، ولو وقف على نفسه والفقراء فالظاهر الصحة أيضا في النصف، وفي الدروس احتماله، والصحة في الثلاثة الارباع، والبطلان رأسا وفي الاخيرين – المبني أولهما على ارادة أقل الجمع، وهو الثلاثة من لفظ الفقراء، ويكون هو حينئذ رابعا فيبطل وثانيهما على بطلان تبعض الصفقة – ما لا يخفى.
(و) كذا (لو وقف على غيره وشرط) قضاء ديونه أو (إدرار مؤنته لم يصح) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل ظاهر المسالك نسبته إلى الاصحاب، معللا له بأن الوقف يقتضى نقل الملك والمنافع عن نفسه، فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فيبطل الشرط والوقف معا، بل مقتضى اطلاق بعض ما هو صريح آخر من عدم