پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص65

الفرض لا يتعقل بدون القصد، ضرورة عدم امتياز أصل الفعل المشترك، فضلا عن الاستدامة التي كان افتتاحها لغيره.

نعم لو قيل بعدم اشتراطه في مثل الفرض لعدم العموم في دليله أو لخصوص النصوص المزبورة، بناء على أنه المراد من التعليل فيها أيضا على معنى أنه إذا كان هو الذي يقبض عنه، فكيف يعتبر القبض في وقفه، إذ لا يتصور أن يقبض نفسه، إتجه حينئذذلك، إلا أنه مناف لظاهرهم من عموم شرطيته.

اللهم إلا أن يراد من نحو العبارة صيرورة قبضه قبضا عنهم شرعا، ولكن فيه حينئذ أنه خلاف ظاهر الادلة، خصوصا صحيح صفوان (1) الظاهر في اعتبار الحيازة لهم المتوقف على النية، بل لعل ذلك هو المراد من التعليل، لا إرادة عدم الاحتياج إلى قصد، كما هو واضح لمن أو هبة الله تعالى الانتقاد.

ولعله إلى ذلك أشار في جامع المقاصد بعد أن ذكر ظهور العبارة في كفايته مع عدم القصد، قال: ” ويشكل بأن القبض انما يحسب لذى اليد، ما لم يقصده لغيره ممن له ولاية عليه ونحوه ” خلافا لما سمعته من ثاني الشهيدين وغيره بل وشيخنا في كشفه، بل في الاخير ولو نوى الخلاف فالاقوى الجواز، وفيه نظر، أغرب منه ما سمعته من الاول من الحاق قبض الودعى والمستعير، بل والغاصب في وجه، بقبض الولي في عدم الحاجة إلى الاذن والقصد.

وعلى كل حال فلا فرق في هذا الحكم بين أصناف الولي، خصوصا بعد ملاحظة التعليل المزبور، ولكن المتن (وفي الوصي تردد، أظهره الصحة) ولم أجده لغيره عدا ما يحكى عن التحرير، وما تشعر به عبارة النافع، وكانه للتردد فيه في غير موضع،باعتبار اتحاد الموجب والقابل فيه، المغتفر في الاب والجد، للنصوص، إلا أنه قد بينا ضعف ذلك أيضا في غير موضع، والمراد هنا أن التردد لذلك، لا لدعوى أن ولاية الوصي ضعيفة، فلا تقتضي صيرورة قبضه قبضا عنهم، التي هي واضحة الفساد، إذ لا اشكال في عدم مدخلية ذلك، كما لا اشكال في كفاية قبضه عنهم في الوقف من أجنبي والهبة

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب احكام الوقوف الحديث – 4.