پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص64

والبطلان وعدمه إنما عرض بحصول شرط الصحة شرعا وعدمه، فهو كالوقف على شخصينقبض أحدهما دون الآخر فتأمل جيدا.

ثم إن الظاهر عدم اعتبار الفورية فيه، لظهور ما دل على اعتباره من خبرى عبيد ومحمد في ذلك، مؤيدا بعدم الخلاف فيه فيما أجد، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد مما ذكرناه، ومن أنه باعتبار توقف الصحة عليه كان كالقبول من العقد، إلا أنه كما ترى (ولو وقف) ما في يده (على أولاده الاصاغر) الذين هو ولي عنهم (كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد للاب) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، لصحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” أنه قال في الرجل يتصدق على ولده، وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى أمره “.

وخبر عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان الوالد هو الذى يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله “.

وخبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الاسناد عن كتابه ” إذا كان أب تصدق علىولد صغير فإنها جايزة، لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

بل في المسالك وغيرها أن الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف، وعدمه، لتحقق القبض الذي لم يدل الدليل على أزيد من تحققه قلت: لا ينبغي التأمل في ظهور دليله في اعتبار كون القبض على أنه وقف، فلا يجزى القبض، بعد الوقف مع الذهول عنه، أو كان على وجه العارية أو الوديعة، أو نحو ذلك مما هو ليس قبضا للوقف من حيث أنه وقف قطعا، وحينئذ فمع فرض شرطيته حتى في

(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام الوقوف الحدث 1 – 5.

(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب احكام الهبات الحديث 5.