پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص61

ولده سنة ثم على الفقراء أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء ففي الدروس ” صح ونقل فيه الفاضل الاجماع، لانه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه “.

قلت: لكن فيه أنه مناف لاشتراط الدوام بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، أللهم إلا أن يحمل ذلك على ارادة تقييد اصل الوقف بمدة، لا تقييده بالنسبة إلى خصوص موقوف عليه فتأمل جيدا.

ولو وقف على أولاده وشرط أن يكون غلته العام الاول لزيد والثاني لعمرو وهكذاوبعدهم على الفقراء ففي العام الاول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم، وفى الثالث لشيوخهم اتبع شرطه، كما في الدروس لعموم ” المؤمنون ” ” والوقوف ” إذا كان الشرط للموقوف عليهم، أما إذا كان لاجنبي فالظاهر الصحة ما لم يستغرق، وكون الولد موقوفا عليهم لا ينافى ذلك، وإن استحقواهم المنفعة لو لا الشرط المزبور، وربما يستأنس له في الجملة بخبر جعفر بن حيان (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه، وقرابة من أمه، وأوصى لرجل وعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثماءة درهم كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه ؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له ؟ قال: إن مات كانت الثلاثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى واحد منهم، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثماءة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ” بحمل الوصية فيه على تمليك ذلك بالشرط.

ولو وقف على ولده، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ففى الدروس، ” الاقرب عدم دخول أولادهم في الوقف والنماء لاقرباء الواقف حتى ينقرضوا ” وقال الشيخ بدخولهم، اما لشمول لفظ الولد للنافلة كقول المفيد وجماعة، وإما لقرينة الحال، وهو قوى.

قلت لا اشكال مع ذلك، إنما الكلام مع فرض تصريح الواقف بذلك، ولا ريب في كونه حينئذ مع انقراض الاولاد دون أولادهم منقطع الآخر، وحينئذ يتجه بطلانه لخلوه عن

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الوقوف والصدقات الحديث – 8.

باختلاف يسير.