جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص57
لم يكن فيه موقوف عليه هو من غير الموقت الذي حكم ببطلانه ورجوعه إلى الوارث.
بل لا يخفى ظهور قوله (عليه السلام) في الصحيح الاول باطل مردود على الورثة في نحو المفروض، لظهور لفظ الرد في ذلك، وكذا الورثة إذ لو كان المراد خصوص الباطل من أول الامر لكان الرد فيه على الواقف الذى لم ينتقل عنه حتى يرد عليه، فتأمل جيدا.
ودعوى – أن ملك العين لا يكون إلى أمد، وأنها متى خرجت عن ملك المالك يحتاج عودها إلى سبب جديد – واضحة الفساد، لا لما في المسالك من النقض بالحبس واخوته، ضرورة اقتضائها نقل المنافع لا العين التي لا اشكال في بقائها على ملك المالك في الثلاثة، بل لانها كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى في الوقف الذي قد شرع نقله على هذا الوجه، ولذا يتغير بتغيير الاوصاف التي منها الحياة والموت، والفقر والغنىوالعلم والجهل، وغير ذلك وفي الجميع يتلقى الثاني الملك عينا ومنفعة من الواقف لا من زائل الوصف.
وحينئذ فلا بأس في مفروضنا من دعوى كون العين المملوكة للموقوف عليه المفروض انقراضه ما دام موجودا مثلا، وبعده تعود إلى الواقف، لان عقد الوقف بعد فرض مشروعيته على هذا الوجه انما اقتضى نقلها عن المالك ما دام الموقوف عليه غير منقرض، ومتى صار غير موقت صار باطلا مردودا على الواقف أو ورثته كما هو صريح الصحيح الاول، فلا يحتاج حينئذ إلى سبب جديد، لان الناقل عن مقتضى الملك إنما نقل هذا المقدار، وليس هذا من التوقيت في الملك أو في الوقف الذي قد حكينا الاجماع على عدم جوازه، ضرورة كون ذلك الذى قد أخذت فيه المدة غاية، لا ما إذا جائت تبعا لانقراض الموقوف عليه فالعود إلى الملك بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالاقالة والخيار اللذين ليسا سبب ملك جديد للمال، الذى خرج عن ملك المالك، وإنما هما سبب فسخ للسبب الذى اقتضى النقل، فعاد مقتضى السبب الاول على حاله، بل لعل ذلك هو الاصل في بطلان كل سبب طار على السبب الاول الذي منه ما نحن فيه كما هو واضح.
ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا وجه للقول بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه كما فيالمقنعة ومحكي السرائر، بل ربما حكى عن سلار أيضا، بل مال إليه أو قال به الفاضل