پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص33

التي منها قصد القربة، وهي فرع الامر بالوقف أو مطلق الصدقة عليهم والمبرة بهم، ولا أثر له في الشريعة لا في الكتاب ولا في سنة، فيكف يقصد التقرب بشئ لم يرد به أمر أو حث أو ترغيب نحو ما ورد في المستحبات الشرعية، وبذلك يظهر لك الجواب عن الاستدلال بقوله (عليه السلام) ” لكل كبد حراء أجر ” وبآية ” لا ينهاكم الله ” إلى آخره فإن غايتهما الدلالة على ثبوت الاجر، وعدم النهى عن المودة، وهما لا يستلزمان الامر بالوقف أو المودة حتى يتحقق فيه قصد القربة المشترطة في الصحة، مع معارضتها بعموم دليل المنع، وهو قوله تعالى (1) ” لا تجد قوما يومنون بالله ” إلى آخره، مع أنى لم أجد لهذا القول عدا الماتن هنا وفي الشرايع قائلا، إلى أن قال: فهو ضعيف غايته.

وهو من غرائب الكلام وما كنا لنؤثر أن يقع ذلك منه لا في النظر ولا في التتبع، إذ قد عرفت أنه قول غير المصنف أولا، وثانيا لا يخفى عليك – بعد الاغضاء عما في تقييدالعمومات بالصحيحة المقتضى لعدم استفادة الصحيح منها حينئذ، الاغضاء عن شرطية نية القربة – أنه يكفى في ذلك اطلاق ما دل على استحباب الوقف، وأنه من الصدقة الجارية، ضرورة عدم الفرق بين متعلقه ومتعلق أوامر الصدقة بين المسلم والذمي خصوصا بعد الخبر ” أن لكل كبد حراء أجرا ” وكذا ما دل على الامر بالاحسان وبالمعروف وفعل الخير ونحو ذلك، بل قوله تعالى (2) ” لا ينهاكم الله ” إلى آخره كاف في ثبوت الحث على برهم، والاقساط إليهم بالمودة ” فإن الله يحب المقسطين و المحسنين، ويأمر بالاحسان (3) ” وأغرب من ذلك قوله فإن ” غايتهما ” إلى آخره وبالجملة هو من غرائب الكلام، والله هو المؤيد والمسدد والحافظ من زلل الاقدام والاقلام.

هذا كله في الوقف عليهم أنفسهم من حيث أنهم من بني آدم، (و) يمكن تولد مسلم منهم، بل يمكن صيرورتهم مسلمين، بخلاف ما (لو وقف على الكنايس والبيع) التي هي معابدهم فإنه (لم يصح) بلا خلاف أجده فيه بل عن ظاهر المبسوط و الغنية نفيه بين المسليمن لكونه إعانة لهم على ما هو محرم عليهم من التعبد فيها

(1) سورة المجادلة الاية – 22.

(2) سورة الممتحنة الاية – 8.

(3) سورة البقرة الاية – 195 وسورة النحل الاية 90.