پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص23

بل ربما يومئ في الجملة إلى ما قلناه وجوب القيام بما تقتضيه النظارة عليه مع عدم الرد لكونه من مقتضى العقد المزبور، بل وما ذكروه أيضا من أنه ان اشترط الواقف له شيئا من الثمرة عوضا من عمله جاز، وليس له أزيد منه وإن كان أقل من الاجرة وان أطلق فله أجرة مثل عمله إن لم يرد التبرع، ضرورة ابتناء التزامه بالعوض القليل على كونه من مقتضى العقد اللازم الذى لا وجه عند التأمل في جواز رده بعد قبوله، مع أن المردود من أجزاء مقتضاه، فتأمل جيدا فانه دقيق.

ولو جعل النظارة لاثنين مثلا اشتركا فيها على وجه لا يجوز لاحدهما الاستقلال على ما صرح به غير واحد ولا بأس به مع قصد الواقف ذلك لعموم (1) ” المؤمنون ” (2) ” والوقوف ” المقتضي جواز جميع الصور المتصورة في المقام من الاستقلال والاشتراك في الجميعوالبعض وغيرهما مما لم يكن فيها مانع من الشرع.

ولكن هل يحمل على الاشتراك المزبور بمجرد تعدد الناظر لا يخلو من اشكال، كالاشكال في استقلال الآخر لو مات احدهما أو انعزل بفسق ونحوه، كما أوضحنا ذلك في الوصي الذي لا مقتضى للفرق بينه وبين الناظر في مثل هذه الاحكام التى مرجعها إلى فهم معنى، أو عموم دليل أو نحو ذلك، ومنه يعلم ما في المسالك من أنه لو اختص أحدهما بالعدالة أو بقى عليها ضم إليه الحاكم حيث لا يكون منفردا وانضم إلى الموقوف عليه إن انتقل إليه النظر كما تقدم، فلاحظ وتأمل.

ثم إن وظيفة الناظر مع الاطلاق ما يتعارف من ذلك من العمارة والاجارة و تحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها، وحفظ الاصل ونحو ذلك مما لا يجوز لغيره بعد فرض اشتراط النظر المنصرف عرفا إلى تولي شئ من ذلك.

وفي التوقيع (3) وأما ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلمها من يقوم بها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقى من الدخل لناحيتنا، فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره.

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الوقوف الحديث – 2 (3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب احكام الوقوف – الحديث – 8.