جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص18
الاقباض من المالك الذى هو بمعنى الاذن فيه من جهته، بل قد عرفت في كتاب البيع قوة صحة بيع مثله، فضلا عن وقفه.
(وهل يصح وقف الدراهم والدنانير قيل: لا) يصح (وهو الاظهر) عند المصنف وفاقا لجماعة من القدماء، بل في الدروس عن المبسوط الاجماع عليه إلا ممن شذ، والموجود في المحكي عنه وعن الغنية والسرائر نفى الخلاف فيه، (لانه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها) وهو مناف للوقف المقتضى بقاء الاصل (وقيل، يصح) كما أرسله في محكى المبسوط (لانه قد يفرض لها نفع مع بقائها) كالتزين بها، ودفع الذل ونحوها، فيتناولها حينئذ اطلاق الادلة، ولعله لذا استشكل الفاضل في القواعدبل في محكي التذكرة أن أصحابنا ترددوا، وفي محكي السرائر لو قيل بالجواز كان وجها، وفي المسالك أقوى، وفي الدروس ومحكي التذكرة والحواشي وجامع المقاصد الصحة مع المنفعة، كالتحلي ونحوه.
قلت: ويؤيده الاجماع في الظهور فضلا عن النصوص، كما تقدم في محله – على جواز إعارتها، وهي كالوقف في اعتبار وجود المنفعة، واحتمال الفرق بينهما لا وجه له هذا كله في خصوص الدراهم والدنانير.
أما إذا اتخذت حليا أو اتخذ منها حليا فلا اشكال في جواز وقفها، وعن التحرير أنه يصح وقف الحلى اجماعا (ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه) مع عدم الاجازة قطعا (ولو اجاز المالك) قيل: لا يصح – لا لأن الفضولي على خلاف الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه، لان الظاهر عدم الاختصاص، بل – لان نية التقرب شرط فيه، ولا يقوم الغير مقام المالك فيها ونيتها حين الاجازة غير نافعة، إما لاشتراط المقارنة للصيغة، أو لان تأثير نيته في الصحة غير معلوم، والاصل بقاء الملك واختاره الكركي وفاقا للمحكي عن المهذب وجامع المقاصد والتحرير في موضع، وكأنه قال به أو مال إليه في الروضة.
و (قيل: يصح، لانه) بالاجازة صار (كالوقف المستأنف وهو حسن) وفاقا للمحكي عن التحرير في آخر، واللمعة والحواشي وشرح الارشاد وللفخر، والروض و