پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص6

ملك الغير من دون قبول، مع أنه لو كان لاتجه كونه حينئذ من قسم الايقاع، فلا يبطله الرد، وهو مناف لما صرح به جماعة من البطلان به، وإن لم نقل باشتراط القبول، بل عن ظاهر الايضاح وجامع المقاصد أنه لا خلاف فيه بيننا، وأن المخالف فيه إنما هو بعض الشافعية وحينئذ فعدم اشتراطه فيه مطلقا – كما عساه يتوهم من عدم ذكر جماعة له – في غير محله.

نعم قد صرح المصنف ومن تأخر عنه كالفاضل والشهيدين وغيرهم بعدم الحاجة إليه في الوقف على الجهات العامة، لعدم القابل للقبول فيها، ولما عساه يظهر من المحكى من صدقات أمير المؤمنين (عليه السلام) والزهراء (عليها السلام) والصادق (عليه السلام) (1) المشتملة على ذكر انشاء الايجاب بدون قبول، ولان الاصل عدم اشتراطه بعد تناول المطلقات للمجرد عنه إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء الاول الصحة بلا قبول، بل بعد فرض الدليل على اعتباره، يتجه عدم الصحة فيها حينئذ، على أن قبول الولى العام كالحاكم أو منصوبه ممكن، بل ربما يستفاد من بعض الادلة الآتية في القبض الاكتفاء بقبول من يجعله قيما لها، ولو نفسه كالقبض ولعله على ذلك ينزل ما وقع من صدقاتهم بناء على أنها من الوقف، لا قسم مستقل برأسه، يثبت مشروعيته من هذه الروايات،لخلوها عن التصريح بكونه وقفا، ولا بعد في دعوى مشروعية مثل هذا التسبيل بهذه النصوص، وإن لم أجد من احتمله.

وأما الاصل فيقتضى اعتباره، لا عدمه، لما سمعت من أن مقتضاه عدم ترتب الاثر، والمطلقات لا تتناوله، بعد فرض الشك في معناه، وأنه من قسم العقود المعتبر فيها المعنى الارتباطي بين اثنين أو لا، بل من ذلك ينقدح قوة اعتباره مطلقا على نحو غيره من العقود، حتى في الفورية والعربية وغيرهما، ضرورة ظهور النصوص أجمع في كونه قسما واحدا، وقد عرفت المفروغية من اعتبار القبول فيه في الجملة، إذ القول بعدم اعتباره مطلقا وانه فك ملك كالتحرير في غاية السقوط، بل لم نعرفه قولا لأحد من المعتبرين وإنما يذكر احتمالا، وتهجسا، فالوحدة المزبورة حينئذ

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات.