پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص5

نعم في المسالك بعد أن استحسنه قال: إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة، وظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك، وان كان الاقوى الاكتفاء في كل لفظ يدل على المطلوب صريحا.

قلت: هو كذلك في غير المقام، أما فيه فمسامحتهم فيه في غاية الظهور، نعم هو ليس صريحا في الاصطلاح الذى هو وضع اللفظ لخصوص المعنى.

(ولو قال حبست أو سبلت قيل: يصير وقفا وان تجرد لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) ” حبس الاصل وسبل الثمرة) فيكون صريحا في الوقف كما عن الخلاف والغنية والجامع والتذكرة و الكيدرى، بل في الاول الاجماع عليه (وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة) كما عن الاكثر لعدم الوضع له والاستعمال اعم (إذ ليس ذلك عرفا مستقرا بحيث يفهم (عند) الاطلاق) لا أقل من الشك والاصل بقاء الملك، (و) لا ريب في أن (هذا أشبه) بأصالة عدم النقل والانتقال، وعدم ترتب أثر الوقف وأحكامه، خصوصا مع معلوميةاشتراك كل منهما معنى بين الوقف وغيره، والخبر إنما يدل على حصول الوقف بهما معا، لا بكل واحد منهما، فيكون صريحا في عدم صراحتهما التي هي بمعنى وضع اللفظ للوقف الذى معناه مركب من معناهما، كما هو واضح بأدنى تأمل.

هذا بل هما معا لا يقومان مقام وقفت في الصراحة، لاشتراكهما بين الوقف وبين الحبس، بل لعلهما في الثاني أظهر، وربما توهم من عدم تعرض المصنف للقبول، عدم اعتباره فيه، وكذا غيره.

ولكن فيه أنه يمكن اكتفاء المصنف عنه بذكر كونه عقدا، ومن المعلوم اعتباره في معناه، وعدم ذكره بالخصوص لعدم النزاع في خصوص ألفاظ له إذ هو ما يدل على قبول ذلك الايجاب، ولذا ترك ذكره المصنف فيما تقدم من بعض العقود الجايزة المعلوم اعتباره فيه، على أنه سيأتي له التصريح بعدم اعتباره في خصوص ما إذا كان على جهة عامة، وهو كالصريح في اعتباره فيه في غيرها، ونحوه غيره ممن ذكره في قسم العقود، بل في جامع المقاصد والمسالك اطباق الاصحاب على أنه من قسمها مويدا ذلك كله بمعلومية عدم دخول عين أو منفعة بسبب اختياري ابتداء في

(1) المستدرك ج 2 ص 511