جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص4
– أن هذا العقد ليس من الخطاب الذى يراد به افهام الغير حتى يعتبر فيه ذكر القرينة – تستلزم الاكتفاء بذلك في غيره من العقود، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فالمراد من الادانة بنيته هو ايكاله إلى دينه وقصده فيما بينه وبين ربه، فيعامل كلا منهما معاملة حاله في الواقع مع فرض عدم المعارض.
(نعم لو أقر أنه قصد ذلك) أي الوقف بالكناية (حكم عليه بظاهر الاقرار) في الظاهر فيكون كالصريح حينئذ من هذه الجهة، وان بقى حكم الادانة بحاله في الواقع أيضا، هذا.
وفي محكى التذكرة إذا أتى بالكناية فالمقترن الزايد عليه اما لفظ أو نية، فاللفظان يقرن إليه صدقة موقوفة أو محبسة إلى ان قال: وأما النية فينظر إن أضاف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال: تصدقت بهذا على المساكين بنية الوقف، فالاقرب الحاقه بالصحيح، وان أضافه إلى معين، فقال: تصدقت عليكم أو عليك لم يكن وقفا على الاقوى وفي المسالك وغيرها أن الفرق غير واضح، إلا أنه لم يحك عن التذكرة كما حكيناه وقد يقال: إن مراده من عدم الحكم بوقفه وإن نواه لعدم ما يقتضى التأييد.
ثم إنه قد يظهر من عبارة المصنف وما شابهها ان اللفظين صيغة واحدة للوقف باعتبار افراد الضمير الراجع إليهما ولعله لذا قال في الدروس، ان ظاهر الاصحاب يدل على أنهما صيغة واحدة، فلا تغنى الثانية عن الاولى، وتغنى الاولى مع القرينة ولو قال: جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى لكن في المسالك ” ان ما ادعاه من الظاهر غير ظاهر “.
قلت: قد عرفت الاشعار في المتن وما شابهه، نعم قد يناقش – فيما ذكره من الفرق بين الاولى والثانية – بأنه لا دليل عليه، بل في محكى التذكرة ” وأما حرمت هذه البقعة للمساكين أو أبدتها، أو دارى محرمة أو مؤبدة، فالاقرب أنها كناية عن الوقف، فإن انضم إليها قرينة تدل على الوقف صارت كالصريح، وإلا فلا، وكذا عن غيرها.
نعم حكى فيها عن أظهر وجهى الشافعية المنع في حرمت وأبدت لعدم استعمالهما مستقلين، وإنما يؤكد بهما غيرهما، وأما ما ذكره أخيرا فلا أجد فيه خلافا.