جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص3
كان الاختلاف في ذكر العقد وعدمه على نحو ما سمعته في البيع ونحوه من أنها اسم للعقود، أو للمعنى الحاصل منها، وإن لم نقل بمشروعية المعاطاة فيه، أو لما تسمعه من الخلاف باعتبار القبول فيه وعدمه، المقتضى للاختلاف في عقد أولا كما ستسمع.
(و) كيف كان ف (اللفظ الصريح فيه وقفت) بلا خلاف كما في المسالك، و محكى التذكرة وجامع المقاصد، بل في محكى السرائر والتحرير والتنقيح وايضاح النافع والاجماع على صراحتها فيه.
نعم عن الشافعي في بعض أقواله انها كناية عن الوقف، وعن الفاضل في التذكرة انه من اغرب الاشياء، ونفى الغرابة عنه بعض متأخر المتأخرين باستعمال لفظ الوقف في مجرد الحبس والسكنى والرقبى والعمرى، في صحيح ابن مهزيار (1)، والصفار (2) وفيه ان الاستعمال مجازا لا ينافى الصراحة المراد منها وضع اللفظ لذلك كما هو واضح.
نعم الظاهر أنها الصريحة (لا غير) وفى بعض اللغات الشاذة اوقفت، ولا بأس بالعقد بها على شذوذها (أما) لفظ (حرمت وتصدقت) فلا خلاف في عدم صراحتهما فيه كما اعترف به غير واحد بل حكى الاجماع في المسالك، ومحكى التنقيح (فلا يحمل على الوقف الا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد) عن قرينة حال أو مقال (غير الوقف) لاشتراكهما بينه وبين غيره (و) لكن (لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته) كما عن الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر وغيرها من كتب المتأخرين، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعض مشايخنا، بل ولا في أنه يدان بنيته إن لم يقصد الوقف بما هو صريح فيه إذالم يكن له معارض، لكن قد يشكل الاول بعدم الاجتزاء بمثل ذلك في غيره من العقود اللازمة، بل المشهور فيما بينهم عدم انعقادها بالمجازات، وإن كان خلاف المختار إلا أنه على كل حال لابد من اعتبار الدال على القصد في حصول أصال العقد، لا الحكم به، لأنه المتيقن من السببية وإن لم نجد في المقام دليلا مخصوصا، ودعوى
(1 و 2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب احكام الوقوف – الحديث – 1 –