پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (كتاب الوقوف والصدقات) (و) تمام (النظر) فيه يحصل (في العقد، والشرائط، واللواحق) (الاول: الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل واطلاق المنفعة) كما في القواعد و التنقيح وايضاح النافع والكفاية على ما حكى عن بعضها بل وفي النافع واللمعة أيضا لكن ترك ذكر العقد، كما هو المحكى عن المبسوط، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة و السرائر والجامع والمهذب البارع، ومجمع البرهان إلا انه تبديل الاطلاق بالتسبيل كما في النبوى (1) ” حبس الاصل وسبل المنفعة ” إلا ان المتأخرين أبدلوه بالاطلاق لما قيل من أنه اظهر في المراد من التسبيل الذي هو اباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الاملاك، لكن في الصحاح سبل فلان ضيعته أي جعلها في سبيل الله تعالى، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى، بناء على ارادة ذلك من الاطلاق القابل للتحبيس كما هو مقتضى ابداله بذلك في المتن وغيرهلاشعاره باعتبار القربة حينئذ وأنه من الصدقات، كما في النهاية ومحكى المراسم ان الوقف والصدقة شئ واحد ولعله لذا عرفه في الدروس بأنه الصدقة الجارية، بل في المسالك ومحكى التذكرة والمهذب البارع والتنقيح ” قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف “.

وعلى كل حال فقد ذكرنا غير مرة أن المقصود من أمثال هذه التعاريف التمييز في الجملة، فلا ينبغى نقض تعريف المصنف بالسكنى وأختيها، والحبس، وتعريف الدروس بنذر الصدقة والوصية ولا الجواب عن الاول بارادة الحبس على الدوام، و

(1) المستدرك: ج 2 ص 511 لكن فيه ” وسبل الثمرة “.