جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص449
باقرار الوكيل بناء على أنه كالبينة بالنسبة إلى ذلك.
لكن على هذا ينبغى أن يكون له الرجوع عليه في الثاني، أو يختص به بناء على أن قبض الوكيل في الظاهر قبض للموكل، كما في القواعد الجزم به، فانه بعد ان ذكر فيها أنه لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البايع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ويستقر الضمان على البايع، وهل للوكيل الرجوع على الموكل ؟ اشكال قال: ” ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، اي بالوكالة ويستقر الضمان على الموكل، وإلا فعليه ” وإن كان كلامه فيها أيضا لا يخلو من نظر، ضرورة منافاة الاشكال لما ذكره أولا من الرجوع على الثلاثة الذي لا وجه له في الموكل إلادعوى سببية القبض من الوكيل الضمان عليه باعتبار أنه قبض له لانه وكيل عنه على قبض المبيع في الظاهر.
بل قد يتوهم من ذلك اختصاصه بالموكل بعد العلم بكون القبض وكالة، كما هو مقتضى كلامه الاخير، وإن كان التحقيق خلافه إذ الظاهر سببية القبض لضمانهما معا بعد فرض كونه وكيلا عنه في قبض ما هو مبيع ظاهرا لانه وان كان قبضه قبض الموكل، إلا أنه لا ينافي الرجوع على بعموم (1) ” على اليد ” وإن كان هو يرجع على الموكل.
وبذلك يظهر أنه لا وجه لاختصاص الضمان بالموكل في الاخير مع العلم بالوكالة إذ هو كرجوع مستحق المبيع على الثلاثة وإن علم بأن الوكيل قد قبض على جهة الوكالة فتأمل جيدا فإن المسألة لا تخلو من دقة والله العالم بحقائق أحكامه والحمد الله أولا وآخرا.
.
(1) المستدرك ج 2 ص 504.