جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص437
غير ذلك مما طلبوه وسألوه.
فلما رجع إليه، انكر ذلك كله، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حل لها أن تتزوج، ولا يحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ” فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل.
وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام وقد أباح الله عزوجل لها ان تتزوج “.
وصحيح أبى عبيده (1) عنه عليه السلام ايضا ” في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأةمن اهل البصرة من بنى تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره، وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها فلا شئ لها “.
ومن ذيله يعلم أن المراد بالصداق اولا النصف، كما يعلم ارادة المرأة من ” الاهل ” فيه وإلا كان دالا على وجوب مهر ونصف ولم يقل به أحد ولا وجه له ولعله لعدم تنقيح المراد من هذا الصحيح واشتمال الاول على التعليل الذي لا يوافق الضوابط واستبعاد الالتزام بمقتضاها الشامل للوكالة التي اخبرها بها، وللفضولية ونحو ذلك مما لا غرور فيه واحتمالها ضمان الوكيل المهر بعد العقد والاعتراف بالوكالة،
و
التنصيف حينئذ تنزيلا لانتفاء النكاح ظاهرا منزلة الفسخ بالطلاق.
قيل:
وإن لم نعرف القائل به غير واحد قبل المصنف
يحكم ببطلانالعقد في الظاهر
لعدم ثبوت الوكالة
و
عدم غرامة شئ على أحد منهما.
(1) الوسائل الباب – 26 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث – 1.