پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص436

لانه أمين والله العالم.

المسألة

الخامسة: إذا زوجه إمرأة

بعنوان التوكيل كما فرضه جماعة، أو مطلقا كما هو مقتضى اطلاق المصنف وغيره، بل والدليل خصوصا صحيح الحذا (1)الذي تسمعه

فانكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه

لانه منكر بلا خلاف ولا اشكال.

ويلزم الوكيل مهرها

الذي اوقع العقد عليه كما عن النهاية والوسيلة والنافع وكشف الرموز والتحرير والارشاد والقواعد والقاضي والكيدرى لا لان المهر يجب بالعقد كملا ولا ينتصف الا بالطلاق المفقود في المقام وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد، ولا لانه أقر بأنه اخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم إليها فكان عليه الضمان، فإن كل من أقر باخراج ملك عن غيره لعوض لم يسلم ضمنه له، لتفريطه – إذ هما كما ترى.

بل لخبر محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام ” في رجل زوجته أمه ولم يقبل فقال: إن المهر لازم ” لانه بناء على تنزيله على دعوى الوكالة، بل عن الشيخ واتباعه العمل به على ظاهره،

و

لكن يمكن حمله على ما

روي

من لزوم

نصف مهرها

كما تسمعه في صحيح الحذاء فتتفق النصوص جميعا حينئذ على النصف الذي عمل به الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في التذكرة والفخر و غيرهم على ما حكي به في المسالك وغيرها أنه المشهور.

لخبر عمر بن حنظله (3) ” عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق، أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضائي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب وخطب له وبذل عنه الصداق و

(1) الوسائل الباب – 26 – من ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث – 1.

(2) الوسائل الباب – 7 – من ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث – 3.

(3) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الوكالة الحديث – 1.