پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص428

تفريطا عرفا، خصوصا في الوديعة المبنية على الاخفاء، ولذا لم يكن تركه كتركه في ردها إلى وكيل المالك، تفريطا بها، بلا خلاف أجده فيه أيضا، ولو أنكر المالك الدفع إلى الودعى، فالقول قول الوكيل الذي هو أمين على ذلك، هذا كله في وكيل الايداع.

و

أما

لو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن

لو أنكره كما عن الشيخ والفاضل في جملة من كتبه، وولده والشهيدين والمحقق الثاني للتفريط

و

لكن في المتن

فيه تردد

وكذا القواعد، بل كأنه قال به في محكي المختلف، بل عن الاردبيلي الجزم بذلك ولعله لعدم صدق التفريط عرفا، لا أقل من الشك، والاصل عدم الضمان، مضافا إلى السيرة والله العالم.

المسألة

السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل

بلبس ونحوه

ضمنه

قطعا

و

لكن

لا تبطل وكالته

على بيعه مثلا بلا خلاف أجده بين من تعرض له، إلا ما يحكي عن أبي علي وأحد وجهي الشافعية

لعدم التنافي

بينالضمان بسببه الشرعي، وبقاء الوكالة المستصحب المحتاج رفعه إلى فاسخ شرعي أو انشاء عزل المالك، كما تقدم الكلام في نظائره من الرهن، ومال القراض، والعارية بل والوديعة، وإن ظهر من بعض العبارات انفساخها بذلك، لكنه في غير محله، بل الظاهر بقاء أحكام الامانة غير الضمان.

نعم لو فرض اعتبار عدالته في وكالته، أمكن انعزاله حينئذ بالفسق بالتعدي كما هو واضح،

و

حينئذ ف‍

لو باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتري برئ من ضمانه

بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في المسالك، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه

لانه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك

المعلوم انقطاع الضمان به، ولا يكون الثمن مضمونا لعدم التعدي فيه.

نعم رجح ثاني المحققين والشهيدين عدم زوال ضمانه بالبيع قبل القبض، لانه ربما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري، فيكون التلف من ملك الموكل، وفيه أن