جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص423
ولو قطع النظر عن مفاد العبارة فليس في الادلة ما يقتضي تعيين فرد من الافراد الثلاثة.
والتأمل في كلامهم يعطي كمال التشويش في مبنى ما ذكروه من التعيين ويزيده ما في المسالك من أنه لو كان مستند الاذن في التوكيل القرائن الحالية يحتمل الاوجه الثلاثة، وتوقف في التذكرة، وقطع في السراير أن الثاني يكون وكيلا للوكيل، وهو متجه، ضرورة أن الحكم في القرائن اتباع خصوص ما دلت عليه، ومع فرض عدم دلالتها على خصوص فرد من الثلاثة فالمتجه الاجمال، لا ما ذكره عن التحرير، نعم ما ذكره من أنه ” لو كان المستند في الاذن القرينة المقالية يكون كما لو أطلق ” قديكون له وجه، في بادي النظر، مع أن التأمل الصادق يقتضي خلافه، مع فرض كونها قرينة، لا أنها إطلاق لفظ، وحينئذ فالمتجه اتباع ما أفادته من أحد الافراد، وإلا فالاجمال إلا أن يثبت أصل من الشرع يقتضي الوكالة عن الموكل، أو عن الوكيل أو عنهما بمجرد الاذن في التوكيل، هذا وقد ذكر الفاضل وغيره إعتبار الامانة في وكالة الوكيل، بل قيدها بعضهم بالعدالة إلا أن يعين الموكل غيره، بل في القواعد وغيرها أنه لو تجددت الخيانة وجب العزل.
ولكن لا يخفى عليك عدم الدليل الشرعي على اعتبار ذلك في خصوص الفرض بل هو ليس إلا من مراعاة المصلحة التي هي مناط تصرف الوكيل ومن المعلوم عدم اختصاصها بذلك، خصوصا فيما إذا أراد توكيله على ايقاع الصيغة ونحوها، مما لم تكن له يد على مال، كما هو واضح.
ويمكن تنزيل كلامهم على ذلك فلاحظ وتامل والله العالم.
المسألة
الثالثة
لا خلاف ولا إشكال في أنه
يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل
أو وكيله
مع المطالبة وعدم العذر فإن امتنع
حينئذ على وجه نافى خطاب الرد عرفا
من غير عذر ضمن
قطعا بل
و
إجماعا للعدوانفي استمرار يده بعد انقطاع الاذن في ذلك بالمطالبة.
نعم
لو كان
له
هناك عذر لم يضمن
بلا خلاف أجده فيه، كما عن