پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص419

وكذا

الكلام بالنسبة إلى الامر بالتسليم لو صدقه فيما

لو كان الحق

الذي ادعى الوكالة عليه

دينا و

لكن

فيه تردد

وخلاف، بل لعل الاقوى هنا أنه يؤمر بالتسليم وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وعن الحلي، لاختصاص الاقرار في حقه، ضرورة أنه يدفع الدين من خالص ماله، وإذا أنكر من له ذلك فهو على حجته، خلافا للمحكي عن الشيخ ويحيى بن سعيد، والفاضل في الارشاد والده والكاشاني، من مساواته للعين، لان تسليمه إنما يكون عن الموكل ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره لقبض حقه، ولانه لا يؤمر به إلا إذا كان مبرء للذمة على وجه يطالب به بعد ذلك، ومن ثم يجوز لمن عليه الحق الامتناع من التسليم للمالك للاشهاد عليه، وهنا ليس كذلك كما عرفت، ولان الدافع على جهة كونه مال الغائب لم يثبت ما يقتضيه، والدفع على غير هذا الوجه غير واجب.

والجميع كما ترى، ضرورة عدم توقف الامر بتسليمه على نفوذ إقراره في حق الغريم، بل يكفى فيه تعلقه في حقه من غير معارضة لحق الغير، فهو كما لو أقر بالحوالة عليه من الغريم لشخص خاص، فإنه لا إشكال في أمره بالدفع إليه.

وان لم ينفذ ذلك في حق الغريم، بل هو على حجته بلا خلاف أجده بين من تعرضلذلك.

نعم قد احتمل بعضهم عدم وجوب الدفع فيه أيضا، لكنه في غير محله، بل اعترف بعضهم بأنه في غاية الضعف، بعد أن نسب إلى الشافعي، ضرورة عدم انقطاع الاحتمال حتى مع الاشهاد على المالك لامكان موتهما وفسقهما وغيبتهما وغير ذلك، وحينئذ فاحتمال الضرر مع إمكان دفعه بطريق من الطرق لا يصلح مانعا لدفع الحق إلى وكيل مالكه باعتراف الغريم، مع أنه يمكن فرض المسألة في حال القطع بعدم الضرر للغريم.

بل من المعلوم أن جهة البحث هنا غير ذلك، والدفع على أنه مال الغائب يكفي في ثبوت مقتضيه بالنسبة إلى ذلك الاقرار المزبور الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه