پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص409

النيابة الشرعية.

نعم يقع العقد منه فضولا أو صحيحا بالاذن مع فرض استمرارها، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يوكل عبده ثم يبيعه أو عبد غيره ثم يبيعه بل أو يشتريه هو، ومنه يعلم ما في القواعد من النظر فلاحظ.

هذا كله في الوكالة التي هي عقد على حسب ما عرفت.

أما لو أذن لعبده في التصرف بماله

على وجه الاستخدام به

ثم أعتقه بطل الاذن لانه

على الوجه المزبور

ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع ل‍

لاستخدام با

لملك

بخلاف عقد الوكالة الظاهر في الاستقلال إلا مع القرينة، وكذا في الزوجة المأذونة على حسب استخدام الرجال بأزواجهم فطلقها.

نعم لو فرض حصول الاذن لهما المساوقة للوكالة، أمكن حينئذ القول ببقائها، كالوكالة ما لم تكن قرينة على التقييد، فإنها تتبع حتى في الوكالة أيضا، وقد أطنب في جامع المقاصد في وجه الفرق بين الاذن والوكالة في الفرض.

لكن ناقشه في المسالك ” بأن الوكالة لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الاذن في التصرف، وحينئذ فيشكل الفرق بينهما ببطلان الاذن دونها، أللهم إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة على أن مراده من الاذن مادام في رقه، ومراده في الوكالة أنه مأذون مطلقا وحينئذ فلا فرق بين كون الاذن بصيغة الوكالة وغيرها مع احتماله فتزول مع الاذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكل معنى على لفظه، ويضعف بما مر من أن الوكالة ليست أمرا مغائرا للاذن، بل تتأدى بكل ما دل عليه، ولا فرق بين الصيغتين “.

قلت: فرق واضح بين الاذن والوكالة، ضرورة اعتبار إنشاء معنى العقدية الذي هو الربط بين الايجاب والقبول في الثاني دون الاول، ولذا لم تبطل الوكالة بعد تحققها إلا بالعزل، ونحوه مما تقدم سابقا باعتبار تحقق أثر العقد المستصحب بقاؤه، بخلاف الاذن التى يكفي في عدم ترتب أثرها الشك في حصولها، ولو بسبب