جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص391
ابن سماعة من الخلاف في ذلك لا ينبغى الالتفات إليه، بل
وللحاضر على الاظهر الا شهر بل المشهور، بل عن ابن ادريس نفي الخلاف فيه بين المسلمين، لعموم الوكالة وخصوص ترك الاستفصال في صحيح الاعرج (1) وغيره.
خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي والتقي فمنعوها في الثاني لقوله عليه السلام (2) ” الطلاق بيد من اخذ بالساق ” المراد منه بقرينة معلومية جواز الوكالة في الغائب أن أمره إليه مباشرة أو وكالة، وإطلاق خبر زرارة (3) عنه عليه السلام ” لا تجوز الوكالة في الطلاق ” المقتصر في تقييده على الغائب عن البلد، جمعا بينه وبين النصوص المزبورة.
إلا أنه كما ترى – مع قصور سنده ومنافاة اطلاقه الاجماع وإن حكي عن ابن سماعة – لا يقاوم ما سمعت من الادلة من وجوه، خصوصا مع عدم التعرض في شئ من النصوص لغيبة ولا حضور، وإن صرح بعضها بالجواز في الاول، إلا أن اثباته لا ينفى ما عداه كما هو واضح، والله العالم.
ولو قال الموكل إصنع ما شئت كان دالا على الاذن في التوكيل
عنالموكل وعن نفسه
لانه تسليط على ما تتعلق به المشيئة
الذي يندرج فيه الفرض فإن لفظ – ما – للعموم الذى لا فرق بينه وبين الخصوص في الاعتبار، وإن تفاوتا في القوة والضعف فما في التذكرة من الخلاف في ذلك محتجا بأن التعميم فيما يفعله بنفسه، فلا يتناول التوكيل – في غير محله.
ويستحب
استحبابا إرشاديا
أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التى يتحاور بها
في الموكل فيه، بحيث يكون مليا بتحقيق مراد الموكل، بل عن ابن البراج وظاهر أبي الصلاح وجوبه، ولكنه ضعيف
الوجه الندب.
(1) الوسائل الباب – 39 – من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث – 1.
(2) الجامع الصغير ج 2 ص 57 طبع احمد حنفى.
(3) الوسائل الباب – 39 – من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث – 5.