جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص370
مجهول المالك.
قلت: هو للموكل في الواقع بزعم الوكيل، فيجب عليه أن يتوصل إلى إيصاله إليه، بل قد يناقش في استحقاق رجوعه على الوكيل بعد فرض اعترافه بأنه للموكل في الواقع، واستحقاقه المقاصة في ماله، لا يوجب استحقاقا له على من في يده مال من ظلمه.
اللهم ألا ان يدعى في المقام ان ما أخذه المالك منه صار عوضا عنه ولو شرعا أو يقال: بوجوب التمكين منه على الوكيل، لعدم الضرر عليه من المالك الظالم بعد اعترافه بأنه ليس له.
ومن هنا كان الظاهر اختصاص الحكم بالثمن المزبور المفروض كونه عوضا للسلعة في الواقع، ولو لم يكن المشترى مصدقا للوكيل في دعوى الوكالة، ففي المسالك أيضا ” رجع على الوكيل بما غرمه اجمع، لغروره، ولو كان الثمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به لفساد البيع ظاهرا “.
قلت: قد وقع له نحو هذه العبارة بل أصرح منها في كتاب البيع، ولا ريب في فساد ظاهرها، كما تقدم في محله، وأن المتجه له الرجوع بجميع ما غرمه عوض المنافع، ونحوها مما وهليس من قيمة العين، ولم يحصل له نفع في مقابلها بل وإن حصل، وأما هي ففي رجوعه بما زاد منها على الثمن وعدمه قولان: بخلاف ما قابل الثمن منها، فانه لا يرجع به قطعا، لعدم الغرور به، وأما ما دفعه من الثمن فلا ريب في رجوعه به على الوكيل، سواء كان مساويا لما غرمه أو أزيد أو أنقص، لظهور فساد البيع كما هو واضح.
ومحرر في محله، ويمكن حمل عبارته على ذلك.
و
كيف كان ف
إن رجع
المالك
على الوكيل
بقيمة ماله
رجع الوكيل على المشتري بأقل الامرين من ثمنه وما اغترمه
لان الثمن إنكان أقل فهو يزعم أن الموكل لا يستحق سواه، وأنه ظالم بأخذ الزايد من القيمة،