جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص369
فيه، كما أنه ليس من مسألة التداعي في شئ، وان كان جواب الموكل بل وكلتك بكذا، ضرورة عدم كون ذلك دعوى منه عليه، لعدم استحقاقه عليه بذلك شيئا، و إنما المعتبر منه ما تضمن إنكار دعوى الوكيل.
ومن هنا كان الحكم كذلك في صورة اختلافهما في عين الموكل فيه، كالعبدوالفرس، وفي جنس الثمن الموكل على البيع به، أو زمانه أو مكانه، فان القول في الجميع قول الموكل، لانه منكر، وليس من التداعي في شئ، وإن حكى عن بعض الناس توهمه.
ثم
بعد حلف المالك
تستعاد العين
من المشترى بعد فرض اعترافه بالوكالة أو حلف المالك له اليمين المردودة منه إذا ادعى عليه العلم
إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة، وقيل:
والقائل الشيخ في محكي من نهايته
يلزم الدلال
أي الوكيل
إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد
مخالف لاصول المذهب وقواعده، ومن هنا حمل على تعذر استعادة العين ومساواة القيمة لما ادعاه المالك.
وا
ذا كا
ن
قد
تصادق الوكيل والمشترى على الثمن
الذي قد ادعي الوكيل الاذن فيه،
و
كان قد
دفع الوكيل إلى المشترى السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته
يوم التلف إن كانت قيمية لثبوت عدوانهما معا بظاهر الشرع
لكن إن رجع على المشترى لا يرجع المشتري على الوكيل
إذا لم يكن قد دفع إليه الثمن
لتصديقه له في الاذن
وفي أن الموكلظالم له برجوعه عليه.
نعم إن كان قد دفع الثمن إليه توجه رجوعه عليه كما في المسالك، لمعلومية عدم استحقاقه له، والفرض أن الموكل لا يدعيه، لعدم تعينه ثمنا له، وقد أغرم المشتري عوض المال، فيرجع على الوكيل بما دفع إليه، لكن إن كان بقدر القيمة أو أقل فالرجوع به ظاهر، وإلا رجع بقدر ما غرم، ويبقى الباقي في يد الوكيل