جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص368
في مدته مع وجود الباذل، بناء على وجوبه عليه لم يترتب عليه إلا الاثم، وإحتمال – وجوب جبر كل ضرر يترتب على الموكل بذلك، كاحتمال كون المبيع حينئذ فضوليا، باعتبار عدم الاذن في بيع يكون له فيه خيار، ويوجد باذل في اثنائه فلم يفسخ – لم أجدهما لاحد بل لم يحضرني تنقيح لهما على وجه يكون موافقا للقواعد الشرعية.
هذا كله بالنسبة إلى ثمن المثل، وأما النقد والحلول فلا أجد خلافا في اقتضاء الاطلاق إياهما، بل الظاهر عدم الاذن له في خلافهما، حتى مع المصلحة كالبيع بدون ثمن المثل، فإنه لا يفهم من الاطلاق إلا إرادتهما، لا جميع ما تقتضيه المصلحة ولو في غيرهما.
نعم هي معتبرة في الافراد المأذون فيها، كاختيار الانفع من أفراد النقد حيث لا يكون هناك غلبة في بعضها على وجه ينصرف الاطلاق إليها، فإن انتفيا معا تخير بين أفراد النقد، ولعل منه بيع بعض المبيع للمصلحة كما سمعته في ذيل خبر الدعائم فتأمل جيدا.
والله العالم.
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر كان القول قولهمع يمينه
سواء كان بقدر ثمن المثل أو أزيد أو أنقص، وسواء كان مستند دعواه الاذن بالخصوص أو الاطلاق المنصرف إلى ثمن المثل فما فوق، لانه اختلاف في صفة الوكالة التي يقبل قوله في أصلها فكذا صفتها لانها فعله، وهو أعرف به، ولان الاصل عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل.
والقول بأن مرجع دعوى الموكل إلى خيانة الوكيل الذى هو أمينه، والاصل عدم خيانته، إنما يتم فيما لو كان تصرفه في الوكالة وادعى عليه الخيانة في بعض متعلقاتها، كما لو ادعى الموكل عليه – بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة – تأخر قبضه عن تقبيض المبيع، أو التعدي فيه بوجه، لا في نحو المقام الذي قد عرفت أن مرجع الاختلاف فيه إلى الاختلاف في أصلها الذي من المعلوم تقديم قول المالك