جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص358
عدم مخرج له عنها والله العالم.
هذا كله في العزل من طرف الوكيل، وأما الاخر فلا خلاف أيضا
و
لا إشكال في أن
للموكل أن يعزله
لكن
بشرط أن يعلمه العزل و
حينئذ ف
لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل وقيل:
كما عن النهاية والقاضي والحلبي وابني حمزة وزهرة
إن تعذر إعلامه فأشهد
عليه
إنعزل بالعزل والاشهاد
بل عن الاخير الاجماع عليه.
وقيل: كما في قواعد الفاضل أنه ينعزل بالعزل أيضا وإن لم يعلمه على رأي، وقد حكاه غير واحد عنه.
و
على كل حال فلا ريب في أن
الاول أظهر
لا لما ذكر من بعض الاعتبارات التي هي غير تامة بل للنصوص المعتبرة كصحيح إبني وهب ويزيد (1) عن الصادق عليه السلام ” من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها.
وصحيح ابن سالم (2) عنه عليه السلام أيضا ” في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذيوكل فيه قبل العزل، فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل قد أمضى الامر الذي قد وكل فيه قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه ؟ قال: نعم قلت: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة “.
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام الوكالة الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أحكام الوكالة الحديث – 1.