جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص348
منه في العقود الجائزة لكن إن لم يكن اجماع فيه بحث.
نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص، بل قد عرفت سابقا قوة ذلك في العقد اللازم فضلا عن الجائز وحينئذ فماعدا ذلك من المعاطاة في ذلك العقد التي لا ريب في مشروعيتهابالسيرة المستمرة عند القائل بها، وإن كان التحقيق أنها إذن لا وكالة، وبذلك يظهر لك التشويش والاجمال في كلام جملة من الاصحاب حتى قول المصنف.
ولابد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أوما شاكل ذلك.
ولو قال: وكلتني
على الاستفهام التقريري أو التحقيقى
فقال: نعم
وقال: قبلت بعد قوله نعم
أو أشار بما يدل على الاجابة كفى في الايجاب.
وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه، وقد يكون بالفعل، كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع
فإنه إن كان المراد منه بيان العقد بالمعنى الاخص أشكل الاكتفاء بالاشارة التي هي من الافعال خصوصا بعد ظهور ما سبق منه في غير المقام من اعتبار اللفظ في ايجاب العقد الجائز.
وفي الحواشي المنسوبة للشهيد عن التحرير اعتبار النطق مع القدرة، والاكتفاء بالاشارة مع العجز قال: وهو الاقوى، بل قد يشكل الاكتفاء فيه بما ذكره أيضا من الجواب بنعم على الاول ولو مقصودا بها الانشاء، فإن تحقق العقد بذلك محل منع، بناء علي اعتبار تأخر القبول فيه عن إلايجاب، إذ لم نعثر على ما يدل على خصوصية لعقد الوكالة من بين العقود الجائزة، ودعوى الاكتفاء بذلك في جميعها لا دليلعليها، كما أنه لا خصوصية لمفهوم العقد في العقد الجائز، وإنما الفرق بينه وبين اللازم اعتبار اللفظ المخصوص فيه دونه، مع انك قد عرفت البحث في اعتباره فيه.
وحينئذ فيتحد المراد به في الجميع، كما أنه يتحد الحكم بالمعاطاة في غيره مع فرض اتحاد الانشاء والقصد، وأنه لم يفقد إلا الصيغة وهذا كله واضح خصوصا بعد الاحاطة بما سلف لنا في الكتب السابقة.
إنما الاشكال فيما عساه يظهر من التذكرة وبعض الشافعية من الاكتفاء في