جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص339
أما ما وقع من الاختلاف في خصوص بعض الاشياء فانما هو في تنقيح أصل العادة فيها، وليس هو من وظائف الفقيه.
و
حينئذ ف
يدخل المفتاح
للغلق المثبت التابع لاجارة الدار لامثل القفل ومفتاحه
في اجارة الدار لان الانتفاع لا يتم الا بها
وقد عرفت وجوب تسليمه على صاحب الدار فتجب مقدماته مضافا إلى تبعيته للغلق التابع للباب التابعةللدار في الاجارة بل في محكي التذكرة والتحرير وجوب غيره على المؤجر لو اتفق ضياعه من المستأجر لتوقف ايصال المنفعة عليه كما في العمارة، بل عن الاول وجامع المقاصد ثبوت الخيار مع عصيانه وامتناعه.
لكن في القواعد وجامع المقاصد وعن الارشاد وشروحه ليس له المطالبة ببدله مع ضياعه من المستأجر، وإن لم يكن ضامنا له، بل هو أمانة لعدم جبر الانسان على إصلاح ملكه وعمارته، وحينئذ فيصنعه المستأجر لحاجته إن شاء، كما أنه إن شاء المؤجر من غير لزوم لاحدهما.
وفيه أن ذلك ليس لوجوب اصلاح الملك، بل لوجوب تسليم المنفعة إلى مستحقها، ولذلك وجب عليه تسليم الدار فارغة الظاهر، وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمام، بل للمستأجر الخيار إذا كانت مملوءة ولم يبادر على وجه لم يفت نفع معتد به على المستأجر، بل ربما قيل بثبوته بمجرد الامتلاء.
نعم يمنع وجوب ذلك بعد تسليم المفتاح إليه، ومنه يعلم حينئذ قوة ما في جامع المقاصد من عدم وجوب التفريغ عليه في أثناء الاجارة للحش والبالوعة ومستنقع الحمام، وإن احتمله في القواعد، بل عن التحرير أنه قربه، وقال ليس كل مايتوقف عليه الانتفاع بعد تسليم العين، وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر، فإن رفع يد الغاصب كذلك، مع أنه لا يجب، والاصل البراءة مع تسليم العين فارغة.
وإن كان قد يناقش بالفرق في موانع الانتفاع بين قصور العين في نفسها لاتفاق خراب ونحوه، وبين الامر الأجنبي المانع للمستأجر وإن بقيت هي على قابليتها