پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص337

البحث هنا بيان حكم الموضوع واقعا لاحكم التداعي ظاهرا مع أنه يمكن دعوى كون القول قول العامل أيضا لانه أبصر بنيته، وكون العادة كذلك لا يقتضى قصد التبرع، كما أن عدم العادة للعامل في الصورة السابقة التي حكم فيها بالاجرة بلا خلاف في ذلك.

ومن هنا بان لك النظر فيما ذكره الشهيدان وغيرهما من الفرق بين ما في المتن ومحكي التذكرة والتحرير وبين ما في قواعد الفاضل حيث اكتفى في ثبوت الاجرة بكون العمل ذا أجرة في العادة، كما لو دفع للحداد مثلا سكينا فقال: افتحها، ولم يكن فتحها من العمل الذي يستأجر عليه عادة لكونه ميسورا بخلاف ما في القواعد.

أما غير هذه الصورة فمقتضاهما نفيا واثباتا متحد إذ قد عرفت أن عدم الضمان فيما لا اجرة له في العادة، لعدم اجرة اللمثل له فلا يتصور ثبوت عوض له في الذمة،وإن صح مقابلته بالعوض بالتراضي وكون الحداد ناصبا نفسه لاخذ الاجرة لا يقتضى ثبوت أجرة مثل للعمل المدفوعة إليه، وإن لم يكن له مثل في الخارج، وكذا الخياط وغيرهما من الصناع فيكون المقصود للمصنف في ذكر الامرين بيان المفروغية من الصورة الاولي.

وأما الصورة الثانية فهي كذلك أيضا إلا أن فيها احتمال العدم باعتبار عدم كون العامل ممن نصب نفسه لذلك، حتى يكون قرينة على إرادتها بل لم يصرح أحد منها بها.

بل قد عرفت امكان فرضها بما إذا خليا في الواقع عن قصدهما، والاصل البراءة، إلا أنك قد عرفت ثبوتها لا لانها من المعاطاة، فإن الشرايط فيها مفقودة، بل من باب الضمان لاحترام عمل المسلم ومساواة منافعه مع الاستيفاء لاعيان ماله فيضمن حينئذ بذلك مع الاذن فضلا عن الامر بأجرة المثل.

والاصل في ذلك أن الموجود في الخلاف والمبسوط الاقتصار على خصوص الصانع