جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص335
دقيق نافع.
المسألة
الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا
بعقد صحيح
ليعمل له
عملا أو
صنعة فهلك
بعمله أو غير عمله
لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أوعبدا
مع فرض عدم التفريط منه وعدم التسبيب الذي يقوى على المباشرة بلا اشكال ولا خلاف بل في المسالك هو موضع وفاق منا ومن العامة، وفي التنقيح اجماع المسلمين.
لكن عن المبسوط أنه حكى عن الشافعي في العبد قولين وعن الخلاف عن قوم الضمان في أصل المسألة والامر سهل بعد معلومية الحال، وهو عدم الضمان من حيث كونه أجيرا، للاصل بعد فرض أن اثبات يده بحق، وهو استيفاء المنفعة التي ملكها بل لافرق بين هلاكه في مدة الاجارة وبعدها، إذ لا يجب على المستأجر رد العين على مالكها على تقدير كونها مملوكة، وإنما الواجب عليه التخلية بينه وبينها فإذا كان حرا أولى.
نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة صار بمنزلة المغصوب إذا كان مملوكا أما الحر فستعرف الحال في البالغ وغير البالغ والله العالم.
المسألة
الثانية عشرة: إذا دفع سلعة
مثلا
إلى غيره، ليعمل
له
فيها عملا فان كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل عمله
لاصالة احترام عمل المسلم الذي لم يظهر من فاعله التبرع إذهو كعين ماله فضلا عن ان يكون ظاهره الاجرة كما في الفرض بل الظاهر عدم اعتبار دفع السلعة في ذلك، ومن هنا جعل العنوان في الارشاد الامر بالعمل الذي له أجرة في العادة بل الظاهر عدم اعتبار الامر في ذلك أيضا بل يكفى الاذن فيه ولو بالفعل نحو ما جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه أو دلاك كذلك كما نص عليه في جامع المقاصد.
بل يمكن دعوى عدم الكراهة في عدم تعيين مقدار الاجرة في مثل هذا باعتبار