جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص324
وإن اتفق نقصان قيمة الثوب مثلا بحصول العمل منه، وكذا المأمور بالختن و الحجامة ونحوهما، ولم يكن منه فساد وخيانة من حيث العمل المأمور به، وإن اتفق التلف به.
نعم لو كان ذلك بعنوان الطبابة والبيطرة ترتب الضمان لحصول الفساد بما كان يراد منه الصلاح وإن لم يكن عن تقصير والله العالم.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين البيطار والطبيب في كثير من الادلة السابقة وحينئذ ينبغى إتحاد حكم الطبيب معه، بل هو أحد الصناع، بل داخل في إطلاق صحيح الحلبي وغيره من النصوص، مع أخذه الاجرة على ذلك، من غير فرق بين القاصر الذي حكي الاجماع على ضمانه، والعارف المقصر الذي نفى الخلاف عنه، بل عن ظاهر ديات التنقيح الاجماع على ضمان العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا بدون إذن الولي والمالك، وهو كذلك.
بل يقوى الضمان أيضا في العارف الماهر علما وعملا المأذون بأجرة وغيرها فأتلف، للمرسل المزبور، وقاعدة الاتلاف والقتل خطأ وانه لا يطل دم امرئ مسلم وغير ذلك، والاذن في العلاج لا في الاتلاف لا تنافي الضمان به، كما في الصانع و غيره، ولم أجد خلافا صريحا في ذلك إلا من المحكي عن ابن ادريس والتحرير، فلم يضمناه للاصل المقطوع بما عرفت ودعوى سقوط الضمان بالاذن المقتضية تسويغ الفعل فلا يستعقب ضمانا الممنوعة على مدعيها.
ومن هنا اتفق من عداهما من الاصحاب على الضمان وإن خلت جملة من العبارات عن التقييد بالاذن، لكن حملها على خصوص حال عدم الاذن لادليل عليه، ولا داعى إليه إنما الكلام في صدق إتلافه ولاريب في تحققه بمباشرته العلاج بنفسه، بل وبأمره بناء على قوة السبب على المباشر في مثله، بل وبوصفه له أن دواءك كذا وكذا، كما عن التذكرة التصريح به.
بل عن بعضهم التأمل في ضمانه لو قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، الا أنه كما ترى مناف لاصول المذهب وقواعده، بل الظاهر عدمه لو قال مثلا: لو