جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص271
بغيره، فلو عصى ولم يفعل كان له فسخ عقد نفسه، فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المثل عنه في ذلك المدة، وليس له فسخ عقد غيره ولا مطالبته بأجرة المثل، وإذا كان فاقد المدة دون المباشرة فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة.
وأما الخاصة فقد يحتمل المنع، والاقوى الجواز إذا لم تكن على وجه تحصل المنافاة فيه، لامكان الجمع حينئذ بفعل الاولى بعد مضي زمان الاجارة الثانية.
نعم لو طلبه منه فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه، والرضى بالعمل متى ما عمله، وليس له المطالبة بأجرة المثل لكل من المؤجر والمستأجر، ولا فسخ العقد، وإذاكان فاقدهما جاز له الاجارة المطلقة والخاصة، وله فسخ عقد نفسه أيضا بالتأخير الكثير إذا طلبه منه، فلم يفعل وهو جيد.
وإن كان يمكن المناقشة في أجرة المثل في الاول الذي تذكر المدة فيه على جهة الشرطية، وفي الخيار فيه، بل في الثلاثة بعدم الفعل مع المطالبة، ولو مع التأخير الكثير الذي ينبغى التقييد به في الثاني أيضا، بأن المتجه في الاول التسلط على الخيار، لفوات الشرط، لا أجرة المثل، وفي الثاني الزام الحاكم له بالتسليم في أول أزمنة الامكان، لا الخيار.
إلا أنه قد تدفع الاولى بأن الفرض التشخيص في المدة، لكن يتجه فيه الانفساح حينئذ لا الخيار، وبأن الخيار هو الجابر لما يفوت من حيث المعاوضة، كما لا يخفى على من لاحظ موارده فتأمل والله هو العالم.
وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الاجرة به
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أن ذلك مقتضى العقد، والمراد من انشائه، بل هو مقتضى ما دل على إفادة العقد الملك، وتسبيبه له من ” أوفوا ” وغيره، لاصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه، كما أنه مقتضى ما دل على حصوله بالاستيجار المتحقق بالعقد،نحو الشراء والبيع، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما.
ولا ينافى ذلك توقفه في بعض أفراد العقد على أمر آخر، كالقبض في الصرف و