جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص262
كالفرض من قبيل الشرط، فتصح حينئذ، فإن عمله فيه استحق الاجرة، وإن زاد الزمان، والاتخير المستأجر في الفسخ لفوات الشرط.
وليس للاجير ذلك لعدم كون الشرط له، ولان الاخلال جاء من قبله، ولانه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فان فسخ المستأجر قسط، وقيل: بأجرة المثل، وقيل: بأقلهما، والاول أقوى والا طالب بالعمل بعدها، كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فإن المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به عند وجوده، وكذلك فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض على معنى الابتداء بابتدائه والانتهاء بانتهائه، فيصح مع العلم بحصوله، ويبطل مع العلم بالعدم.
وفيه تردد مع الاحتمال، ولعل إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة وشرح الارشاد والتنقيح في فرض التطبيق في المثال المفروض مبني على معلومية غلبة عدم حصوله، قيل: وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القرآن والسرائر من توجيه البطلان في المثال بأنه ربما يخيط الثوب قبل مضي النهار، فيقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرغ منه بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، وتحصيلالعمل بلا مدة.
وربما حمل عبارة المتى عليه، وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الاشارة بلفظ القيل في كلامه إلى من عرفت، وأنه المراد من التقدير والمفروض باعتبار ظهوره في ارادة الجمع بين التقديرين، لا إرادة الظرفية من الزمان.
لكنه ينافيه التردد المزبور على هذا الفرض، بل عن التحرير وحواشي الشهيد ايضا نحو ذلك، بل عن المختلف الحكم بالصحة، ضرورة وضوح البطلان حينئذ.
أللهم إلا أن يقال: إن تردده في التطبيق المأخوذ شرطا، فإن الصحة حينئذ يكفي فيها احتمال إمكانه، لاأنها تبطل، لانه ققد لا يتفق، كما حكاه من تعليل القائل إذ أقصاه تخلف الشرط، فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ.
ويمكن أن يكون التردد في حمل الاطلاق على التطبيق دون الظرفية، ولعله