جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص260
بل في نصوص العمل ما هو ظاهر في اعطا الثوب للغلمان الذين هم تلامذته، ويعملون بحضرته، كما يستعمله الخياطون في زماننا، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا يجوز التسليم الاماني من دون إذن، كما أنه يجوز التسليم المنفعي بدونها، والله هو العالم.
وعلى كل حال فلا اشكال في جواز الاجارة
إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه، فإنه لا يجوز حينئذ عملا بقاعدة ” المؤمنون ” التي يتعذرالجمع بينها وبين الاجارة المفروضة، فيتعين بطلانها لسبق الخطاب بالاولى.
نعم لو شرط بنفسه خاصة لا بأس بالاجارة من الغير مشترطا عليه الاستيفاء له بنفسه كحمل متاع ونحوه مما يصح استيفاؤه له ضرورة عدم المنافاة حينئذ، أما إذا لم يشترط فالظاهر الفساد، وإن استوفى هو بنفسه أيضا للتنافي حينئذ بين صحة الاجارتين.
و
على كل حال ف
لو شرط
عليه
ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها
ولو بتسليم انتفاع لا أمانة ضرورة كونه متعديا، وللصحيح المتقدم والاجماع المحكي عن الغنية.
نعم لو أخذ عوضا عن هذه المنفعة، ولو أجرة مثل، لم يبعد ملكيته لها لانها عوض منفعته المستحقة له، وإن كان قد اشترط عليه استيفاءها بنفسه، وكذا لو غصبها غاصب منه، والله أعلم.
ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: بطلت وقيل: وقفت على اجازة المالك، وهو حسن
بل هو الاصح كما اشبعنا الكلام فيه في البيع بما لم يوجد في كتاب، إذ التحقيق اتحاد البحث في الفضولي في جميع العقود فلاحظ وتأمل.
الشرط
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة
بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، للغرر وغيره، بل قيل: إن العامة الذين الكتفوا بالمشاهدة في البيع وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة فلا يجوز