جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص259
وأما الاستدلال عليه بصحيح الصفار المتقدم سابقا في القصار الذي دفع الثوب إلى قصار آخر فهو مع أنه مبني على مساواة العين المستأجرة للعمل فيها للعينالمستأجرة في الحكم المزبور أولى بالدلالة على المطلوب بعد الاجماع على عدم التفصيل فيه، فيحمل حينئذ على كراهة الضمان مع الوثاقة، وإن كان هو ضامنا على كل حال، وذلك منطبق على المختار.
نعم قد يدل عليه صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ” قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه، قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس عليه شئ “.
وفيه: أن ملاحظة الجواب بالاشتراط المزبور وعدمه تقضي بأن المراد بيانه الضمان من حيث ركوب الغير وعدمه لا من حيث التسليم وعدمه الذي ليس في الصحيح المزبور تعرض له، والدفع فيه أعم من كون العين أمانة عنده إذ يمكن ركوب الغير لها وهي في يد الاول.
وكذا ما عساه تشعر به النصوص الكثيرة في جواز اجارة الارض ونحوها بالاقل والمساوي دون الاكثر، والنصوص (2) الواردة فيمن تقبل عملا في عين، وقبله من غيره، باعتبار عدم تعرض شئ منها لعدم جواز التسليم مع أنه المتعارف الغالب الوقوع.
بل في النصوص المزبورة ما هو كالصريح في تسليم العين من الغير، إذ لا يخفى على من لاحظها أنها مساقة لبيان حكم الاقل والاكثر لا ذلك، وليس فيها ما يقضي بالتلسيم على وجه ترتفع يد الاول عنه خصوصا، والمسؤول فيها الارض ونحوها التي لا استبعاد في بقاء يد الامانة عليها وإن آجرها أو زارع عليها، لعدم حاجة أمانتها إلى تكلف أمور كثيرة.
(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 23 – من أبواب أحكام الاجارة.