پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص255

للفساد حينئذ.

وفي المسالك ” فيه تفسيرات، (الاول) أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه العين إذا لم يكن متهما، (الثاني) لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك (الثالث): لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.

(الرابع): على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير (الخامس): أنه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط (السادس) لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع التهمة، (السابع) لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلفه ليضمنه كذلك “.

والاربعة الاول سديدة، والخامس مبنى على صحة الشرط وقد بينا فساده و فساد العقد، والاخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، ومع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه.

وكيف كان فالنصوص التي يظن استفادة الحكم المزبور منها خبر خالد بنالحجاج (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، فقال: إن كان مامونا فلا تضمنه “.

وخبر حفص بن عثمان (2) ” قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام قال: أتتهمه ؟ قلت: لا، قال: لا تضمنه.

” وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن “

(1) الوسائل الباب – 30 من ابواب احكام الاجارة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 30 من ابواب احكام الاجارة الحديث – 6 عن جعفر بن عثمان.

(3) الوسائل الباب – 30 من ابواب احكام الاجارة الحديث 7.