پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص253

وكذلك العين في العارية، فمع فرض عدم الامانة لما سمعته من تقييد الاذن بالصحة المفروض انتفاؤها يتجه ما نسباه إلى الاصحاب من الضمان حينئذ، خصوصا مع علم المستأجر بالفساد وخصوصا إذا كان الفساد من جهة الغصب ونحوه، لكن ومع ذلك فالانصاف أنه لا يخلو دعوى عدم الامانة مطلقا حتى في صورة الجهل منهما من بحث ونظر، كما هو واضح والله العالم

ويكره أن يستعمل الاجير قبل أن يقاطع على الاجرة

بلا خلاف أجده على الظاهر في الجواز المستفاد منه.

نعم عبر في النافع واللمعة وغيرهما بالاستحبابنحو ما عن النهاية والسرائر من أنه ينبغي للانسان أن لا يستعمل أحدا إلا بعد أن يقاطعه على أجرته، فإن لم يفعل ترك الاحتياط المبني على الظاهر على استحباب ترك المكروه، وهو كذلك بناء على إرادة الرجحان منه، إذ لا ريب في رجحان امتثال خطاب الكراهة.

والامر سهل بعد انحصار الدليل في خبر مسعدة بن صدقه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره “.

وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري (2) ” أن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته فقال له سليمان: جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته، حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته ” المحمولين على الكراهة.

ومنهما حينئذ مع السيرة وإطلاق الفتوى يستفاد جواز ذلك وإن لم يكن له أجرة معينة في العادة، يل يجوز اتكالا على أجرة المثل، إلا أن ذلك قد ينافيه اشتراطالمعلومية في الاجرة، أللهم إلا أن ينزل على اختصاص ذلك بالعقد والمعاطاة بناء

(1) (2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 1 – 2.