جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص208
الكري فيها كصحيح ابن يقطين (1) وغيره.
وقيل خصوص خبر أحمد بن اسحاق الرازي (2) ” قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتريوله ورثة هل يرجع ذلك في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب عليه السلام إلى أن تنقضي إجارته “.
وفيه إن ذلك غير ما نحن فيه، ضرورة كون الميت المشتري وهو غير موجر ولا مستأجر، ودعوى قيامه مقامه بالنسبة إلى ذلك مخالف لظاهر كلام القائل، ولا استبعاد في التزامه الفسخ بموت أحدهما، وإن خرجت المنفعة أو العين من أيديهما بعقد لازم، إلا أنه بالنسبة إليهما خاصة لا يتعدى منه إلى العقد الذي قد صدر منهما وكذا احتمال أن الوجه في ذلك اطلاق الجواب الذي هو مساق لغير ذلك.
نعم قد استدل عليه بخبر ابراهيم بن محمد الهمداني بل صحيحه (3) قال ” كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الاجرة في كل سنة عند إنقضائها لا يقدم لها شئ من الاجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يحب على ورثتها إنفاذ الاجارة إلى الوقت أم تكون الاجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة، وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت انشاء الله “.
وفيه – مع كونه بعد التسليم ليس دالا إلا على بطللان القول بالانفساخ مطلقا والقول به بموت المؤجر دون القول به في المستأجر خاصة، ضرورة كون المفروض
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب 24 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث – 5 وفيه كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام.
(3) الوسائل الباب – 25 – من أبواب الاجارة الحديث – 1.