جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص204
كتاب الاجارة
التي هي على نحو ما سمعته في لفظ البيع من أن الاصح كونها نقل المنفعة، لا العقد، ولا الانتقال كما عرفته، وأحسن تعريف لها ” أنها ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من آخر ولو حكما ” فانه مع خلوه عن ذكر الشرائط ونحوها – فيه مما لم ينتف المحدود بانتفائها، وعن ذكر لفظ الاجارة ونحوه مما يستلزم الدور – شامل للمعاطاة فيها، بناء على كونها إجارة، وللصحيح منها والفاسد، فإنها للاعم منهما كغيرها من ألفاظ العقود، كما أنه لا حقيقة للشارع فيها، وإنما اعتبر في صحتها أمورا، وإلا فهي باقية على معانيها الاصلية.
نعم قد يقال: في خصوص لفظ الاجارة بناء على عدم كونه مصدرا، بل بمعنى الاجرة على ما صرح به بعضهم، بل لعله يظهر من مجمل ابن فارس.
بل قد يظهر – من اقتصاره في الصحاح على ذكر الاجر مصدرا لاجر، والايجار مصدرا لآجر ذلك أيضا – أنه منقول منه إلى النقل المزبور مع احتمال كونه مصدرا سماعيا لاجر نحو كتب يكتب كتبا وكتابة، فيتحد حينئذ مع لفظ البيع وغيره من أسماء العقود في استعمالها في معانيها الاصلية كما عرفت.
و
على كل حال ف
فيه فصول أربعة: الاول: العقد
أي عقد الاجارة وهو اللفظ الانشائي الدال عليها
وثمرته
التى شرع لها
تمليك المنفعة
المعلومة
ب
مقابلة تمليك
عوض معلوم
على وجه اللزوم
ويفتقر
في تحقق مسماه
إلى إيجاب وقبول والعبارة الصريحة عن الايجاب
باعتبار وضعها للدلالة عليه
آجرتك
وأكريتك هذه الدار مثلا
ولا يكفي
فيه
ملكتك
بل هو مناف له ضرورة اقتضائه تمليك المنفعة، بخلاف ملكتك هذه الدار المفيد