جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص195
بالاستعمال بعد ذلك، فإنه لا يضمن إلا القيمة يوم التلف، لعدم انفساخ العارية بذلك، فهو حينئذ مأذون فيتبعه النقص الحاصل منه، فما عن بعضهم من الفرق في غير محله.
نعم يضمن النقص الحاصل من التعدي نفسه الذي لم يأذن فيه، وكذا التفريط وأما الحاصل بعد العود إلى استعمال العارية المأذون فيها فلا، وإن كانت العين مضمونة في يده لكن قيمتها.
هذا.
ولا يخفى عليك أنه حيث يضمن النقص الحاصل من الاستعمال فلابد من ملاحظته من حين القبض إلى حين التلف، لمكان ذهاب الاجزاء على التدريج كالثوب يلبس وينمحق شيئا فشيئا كما هو واضح وقد وقع في بعض الكتب المتأخرة هنا ما لا ينبغى أن يسطر فلا تغفل والله العالم.
المسألة
(السادسةإذا قال الراكب }
مثلا
مع يمينه، عند الشيخ وابن زهرة وأول الشهيدين والاردبيلى والخراساني على ما حكي عن بعضهم
والراكب ينفيها، فهو مع أصل البراءة السالم عن معارضة الاقرار بالاستيفاء مثلا، بعد أن اتفقا على كونه بالاذن التي تقع على وجوه، فهى أعم من الاستحقاق، فليس المالك حينئذ إلا مدعيا صرفا.
كما عن ابن ادريس واجارة المهذب، بل لعله المشهور لما ستعرف من رجوع غيره إليه،
التي ادعاها الراكب
حينئذ
الذى نفاه الراكب أيضا بيمينه، إذ هو منكر بالنسبة إليه.
ولا ينافي ذلك ثبوت أجرة المثل التي هي قيمة المنفعة التي قد اعترف باستيفائها وهي كالعين بالنسبة إلى المالية، والاصل احترام مال المسلم كدمه وعرضه، بمعنى