پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص186

فهو بمنزلة أن يقول أكرم الرجال، ثم يقول: لا تكرم زيدا منهم، وأخرى لا تكرم عمروا وثالثة لا تكرم الجهال، وفي الواقع كان زيد وعمرو من أفراد الجهال فإنه لا يشك من له أدنى فهم بالخطابات العرفية إرادة إخراج الجهال من الحكم الاول، ولكن نص على زيد وعمرو للتأكيد، ونحوه.

وبذلك ظهر لك ما في كلام فخر المحققين من حمل الذهب والفضة على الدرهم والدينار باعتبار أنهما عامان بالنسبة إليهما أو مطلقين، إذ قد عرفت أنه لا تنافي بين حكم الجميع الذي هو الضمان.

فلا مقتضى للحمل المزبور، كما أنه لا تنافي أيضا بين المستثنى منه في الجميع إذ هو ليس إلا عدم ضمان العارية الذي هو مضمون القسم الاول من النصوص، وهذا واضح وإن أطنب في رده في جامع المقاصد، وزاد في الاطناب ثاني الشهيدين في المسالك.

نعم في الكفاية وتبعه في الرياض ” أن تحقيق المقام حصول التعارض في النصوص المزبورة بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير، وحاصله لا ضمان في غير الدراهم و الدنانير، وبين المستثنى في خبر الذهب والفضة، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر.

فإن خص الاول بالثاني كان الحاصل لا ضمان في غير الدراهم والدنانير إلا أن يكون ذهبا أو فضة، وإن خص الثاني بالاول كان الحاصل كل من الذهب والفضة مضمون إلا أن يكون غير الدراهم والدنانير.

فالامر المشترك بين الحكمين ثابت، وهو حصول الضمان في الدراهم والدنانير فلابد من استثناء هذا الحكم من عموم الاخبار الدالة على عدم الضمان، تبقى تلك الاخبار في غير ذلك سالمة عن المعارض، فإن المتجه الحكم بعدم الضمان في غيرالدراهم والدنانير من الذهب الفضه “.

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا، ضرورة عدم كون المستثنى منه في خبري عبد الملك وابن سنان غير الدراهم والدنانير، بل لا يصلح لان يكون