جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص163
وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1) المسؤل فيه عن العارية ” لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ” ولعله لذا قطع به المصنف من دون نقل قول، هذا.
ولكن في المسالك ” ما قطع به المصنف هو أصح القولين، وفيه وجه آخر، وهو ضمان المتلف في آخر حالات التقويم، لان الظاهر عدم تناول الاذن للاستعمال المتلف، وإن كان داخلا في الاطلاق.
نعم لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن، وسيأتي الكلام فيه.
ونحو ذلك وقع له في الروضة عند شرح قول الشهيد في اللمعة ” ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن ” قال: ” وتقييده بالنقص قد يفهم منها أنها لو تلفت به ضمنها وهو أحد القولين في المسألة، لعدم تناول الاذن للاستعمال المتلف عرفا، وإن دخل في الاطلاق، فيضمنها آخر حالات التقويم، وقيل لا يضمن أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه، وهو الوجه “والظاهر أن الذى أوقعه في ذلك المحقق الثاني، فإن الفاضل في القواعد قال ” ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فان أهمل ضمن، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن إنصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف، فان أوحينا، ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعلمها ثم فرط، فانه يضمن القيمة يوم التلف، فان النقص غير مضمون على اشكال، وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة، فلو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية “.
فقال في شرحه: ” لا يخفى أن هذا مناف لما سبق في كلامه من الاشكال في كل من المسألتين، ولو حملت العبارة السابقة على استعمال غير مأذون فيه، وهذه على
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام العارية الحديث 3.