پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص162

ما نحن فيه.

وعلى كل حال فلا إشكال في صحة العارية في الفرض، لعموم الادلة، بل في التذكرة، تصح العارية لغير المحصور من العدد، نحو كل الناس، وأى أحد من الاشخاص، ومن دخل الدار لان الكلي معين، وإن لم يكن عاما كاي رجل وأي داخل، بخلاف أحد الشخصين أو الاشخاص، فإنه مجهول “.

وإن كان قد يناقش بمنع تحقق العقدية أو ما في حكمها من المعاطاة بمثل ذلك، ضرورة عدم قصد الربط بين الايجاب والقبول من الجانبين، وليست العارية حينئذ إلا إباحة، على أنه قد صرح في موضع منها بالفرق بين من بسط بساطا مخصوصا لضيف مخصوص، وبين من كان له بساط معد لمن يأتيه من الضيوف، فجعلالاول عارية، والثاني إباحة، لعدم قصد انتفاع شخص بعينه، وعدم اعتبار المقارنة بين الايجاب والقبول في العارية لا يقتضى جوار ذلك في الوكالة والوديعة وغيرهما على جهة تحقق عقدها بذلك.

و

كيف كان ف‍

له

أي المستعير

الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار

فإنها المرجع في نوعه وقدره وصفته، فلو اعاره بساطا اقتضت فرشه، أو لحافا التغطية به، أو حيوانا للحمل، اقتضت تحميله القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول، وذلك الزمان، وذلك المكان، ولو تعددت منفعة العين ولم يكن ثم إنصراف إلى بعضها فإن عين نوعا منها تعين، وإن عمم جاز الانتفاع بجميع الوجوه، بل لعله كذلك مع الاطلاق أيضا على الاقوى، وفاقا للمسالك ما لم تكن قرينة على خروج البعض.

ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن

وإن كان هو مباشر التلف أو كان سببا فيه

لا أن يشترط ذلك في العارية

بناء على اعتبار مثل هذا الشرط، للنص والاجماع على ما يشبهه كما تعرفه إنشاء الله، ولعل الوجه في ذلك واضح، لانه استعمال مأذون فيه، وبناء العارية على النقصبالاستعمال.