پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص161

الصبى فعلا للولي، كما جعل أمره له بأفعال الحج موجبا للصحة في الجملة، إلا أن ذلك متوقف على دليل اختصاص العارية بذلك، ولعله للسيرة المعتضدة بهذه الكلمات من الاصحاب، وإرسالهم إرسال المسلمات ولكن ينبغى حينئذ اختصاص ذلك بإذن الولي في عارية ماله مثلا أما توليتها عن غيره فلا يجوز، ولعله لذا أطلق المصنف متصلا بما سمعته من الكلام السابق

وكما لا يليها

أي العارية

عن نفسه كذا لا يصح ولايته عن غيره

لما عرفت من سلب قوله وفعله في ذلك، حتى مع إذن الغير الذي هو المالك، بل ومع الاذن من الولي أيضا، بناء على اختصاص السيرة بعارية ماله باذن الولى دون مال غيره، اللهم إلا أن ينزل ذلك من المصنف بقرينة ما تقدم له على حال عدم الاذن من الولى، أما معها فلا فرق، وحينئذ يتجه تعميم الحكم، لكن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال حتى في الاول.

الفصل

(الثاني في المستعير)

ولابد أن يكون مكلفا فلا يصح إستعارة الصبي والمجنون، لما عرفت من سلب عبارتهما وفعلهما، فلو استعارا ففي ضمانهما ما تقدم في الوديعة، بل لابد أن يكون معينا أيضا، فلو قال: أعرت أحد هذين لم يصح، للاصل بعد قصور تناول الادلة لمثل ذلك.

نعم لو أريدا من ذلك وقبلا معا، أمكن الصحة، كما لو قال: أعرت كتابي هذا لهؤلاء العشرة وقبلوا جميعا، فإنه يصح بالنسبة إلى كل منهم، بمعنى أن له الانتفاع مستقلا، إذا لا مانع من إجراء حكم المستعير على كل منهم، فإن العارية قسم منالاباحة الصالحة لذلك، فيحمل عليه، إلا أن يصرح بإرادة الاجتماع، وهكذا في غيره من العقود التي تقبل ذلك.

نعم في مثل البيع والاجارة ونحوهما مما لا يقبل ثمرته الانتقال لكل منهما، لعدم معقولية ملك كل منهما لتمام المبيع وتمام المنفعة، ينزل على الشركة، بخلاف