جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص160
وتأمل إذ يمكن إرادة مدعى اللزوم فيها أو في بعضها عدم السلطنة على استرداد العينوتفريغها مما فيه، لوجود المانع منه، لا إرادة لزوم نفس العقد، وبهذا الاعتبار استثناه، بل لعل ذلك مقطوع به، إذا احتمال أن لهم دليلا على اللزوم لم يصل إلينا في غاية البعد، خصوصا بعد تصريحهم بالاستدلال على الزوم بما عرفت مما لا يقتضي لزوم العقد والله العالم.
و
كيف كان ف
الكلام في فصول أربعة
الاول: في المعير ولابد أن يكون مكلفا جائز التصرف فلا يصح اعارة الصبى ولا المجنون
لما لهما لسلب عبارتهما وفعلهما في المعاملات، وكذا لا يصح إعارة المحجور عليه لفلس أو سفه، بناء على عدم جواز مثل هذا التصرف لهما، وكان الاولى الاستغناء بجواز التصرف عن التكليف الذى اقتصر المصنف في التفريع عليه، والامر سهل.
إنما الكلام في قول المصنف
ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة
كالمحكي عن الارشاد، وإنما تصح من جائز التصرف ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة، وفى التحرير واللمعة وغيرهما ” يجوز للصبي أن يعير إذا أذن له الولى ” وعن التحرير تقييده بالمميز فان الاذن لا يجعل المسلوب غير مسلوب كما هو مفروغ منه في غير المقام، وكون العارية من العقود الجائزة لا يقتضى ذلك، وإلالجازت مضاربته ووكالته باذن الولى.
ودعوى كون الاذن من المالك بمنزلة الايجاب منه لان المدار في العارية على رضا المالك وهو الولي هنا – يدفعها عدم الفرق حينئذ بين المميز وغيره، بل وبينه وبين المجنون، بل بين هذا العقد وغيره من العقود الجايزة، بل وبينه وبين المعاطاة في البيع وغيره، ضرورة رجوع ذلك إلى كون الصبي حينئذ آلة والايجاب والانشاء بفعل الولي الذى هو الاذن، وإرسال الصبي ونحو ذلك.
نعم ينبغى اعتبار قصد الولي إنشاء الايجاب بذلك، وهو خلاف ظاهر العبارات السابقة المبني على إختصاص العارية بهذا الحكم، ولو بجعل إذن الولي وأمره فعل