جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص159
على قبول ذلك من طرف القابل، وأما معاطاتها فبغير ذلك، الا في صورة فعلية القبول ولفظية الايجاب، فقد عرفت احتمال كونها من العقد أيضا، وتقدم في الوديعة ما يزيدك تحقيقا في المقام.
و
كيف كان فهذا العقد
ليس بلازم لاحد المتعاقدين
بلا خلاف معتد به أجده، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، من غير فرق بين الموقت وغيره، خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من الحكم باللزوم من طرف المعير في إعارة الارض القراح مدة للغرس أو البناء، ولا ريب في ضعفه.
نعم قد استثنى من ذلك مواضع، منها: العارية للرهن التي قد تقدم بعض الكلام فيها آنفا وفي كتاب الرهن، ومنها: عارية الارض لدفن الميت المسلم ومن في حكمه التى سيذكرها المصنف، ومنها: ما يترتب على الرجوع بها ضرر لا يستدرك كعارية اللوح للسفينة في لجة البحر المستلزم رجوعه للغرق للانفس والاموال، ومنها: عارية الحائط لوضع طرف الخشبة عليه المثبت طرفها الآخر في ملك المستعير مثلا، ومنهاعارية الارض للزرع، ومنها: عاريتها للبناء والغرس مدة معلومة.
إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء امتناع فسخ الارتهان الواقع باذن المالك، وحرمة النبش والاضرار بالغير برجوع العين لزوم العقد، ضرورة إمكان بقاء العقد على الجواز، وتحقق الانفساخ وان منع مانع خارجي من رد العين إلى مالكها، كما لو فرض في بعض امثلة الاجارة التى فسخت بتقايل أو خيار أو نحو ذلك فانه لا إشكال في تحقق الفسخ حينئذ، وان منع من رد العين مانع آخر وربما ترتب له الاجارة في بعض الافراد، وبالجملة إن دعوى لزوم عقد العارية في الامثلة المزبورة – على وجه تكون به كغيره من العقود اللازمة لهذه التعليلات المذكورة في كلامهم من عدم فسخ عقد الرهن وحرمة النبش والاضرار ونحو ذلك مما لا مدخلية له، بعد التسليم في البعض، الا في عدم رد العين – واضحة الفساد، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره جواز هذا العقد من غير استثناء لهذه الافراد حتى من معقد الاجماع مع ذكر المصنف حكم هذه الافراد فيما يأتي، لكن لا بعنوان دعوى لزوم عقد العارية فيها فلاحظ